المباينة
  علل السهام: يوضح نصيب الأب من أصل الفريضة، وكذلك الأم لكل منهما سهم والباقي أربعة للعصبة يوافقه بالأرباع، فاجتز بالربع وهو سهم.
  علل الرؤوس: يوضح عدد الورثة فالعصبة هنا ثمانية توافقوا مع سهامهم بالأرباع فاجتز بربعهم وهو اثنان وواحد لا ينقسم على اثنين بل مباين فاضربهما في أصل الفريضة.
  الحال: هو عبارة عن المنكسر عليهم سهامهم (أي مع المباينة) فيضرب في أصل الفريضة فما أتى فهو المال، وقد صحت المسألة في ذلك العدد وهو هنا اثنا عشر.
  العام: أن تضرب لكل واحد سهامه في الحال، فللأب هنا واحد ×٢=٢، وللأم كذلك، وللبنين ٤×٢=٨.
  الخاص: لا تخصيص لمن انقسم عليه سهمه كالأب والأم في هذه المسألة، أما البنين فلكل واحد مثل وفق سهامهم لرؤوسهم وهو هنا واحد.
  (تنبيه): طريقة القيراط دائماً من أربعة وعشرين تُقسم ولو كسوراً.
المباينة
  ١٣٣ - وَإِنْ تَرِدْ مَسْأَلَةُ المُبَايَنَهْ ... بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوْسِ كَائِنَهْ
  ١٣٤ - فَالْحَالُ عَدَدُ الرُّؤُوسِ يُضْرَبُ ... فِيْ أَصْلِهَا لِكَيْ يَتِمَّ المَطْلَبُ