مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

المباينة

صفحة 37 - الجزء 1

  علل السهام: يوضح نصيب الأب من أصل الفريضة، وكذلك الأم لكل منهما سهم والباقي أربعة للعصبة يوافقه بالأرباع، فاجتز بالربع وهو سهم.

  علل الرؤوس: يوضح عدد الورثة فالعصبة هنا ثمانية توافقوا مع سهامهم بالأرباع فاجتز بربعهم وهو اثنان وواحد لا ينقسم على اثنين بل مباين فاضربهما في أصل الفريضة.

  الحال: هو عبارة عن المنكسر عليهم سهامهم (أي مع المباينة) فيضرب في أصل الفريضة فما أتى فهو المال، وقد صحت المسألة في ذلك العدد وهو هنا اثنا عشر.

  العام: أن تضرب لكل واحد سهامه في الحال، فللأب هنا واحد ×٢=٢، وللأم كذلك، وللبنين ٤×٢=٨.

  الخاص: لا تخصيص لمن انقسم عليه سهمه كالأب والأم في هذه المسألة، أما البنين فلكل واحد مثل وفق سهامهم لرؤوسهم وهو هنا واحد.

  (تنبيه): طريقة القيراط دائماً من أربعة وعشرين تُقسم ولو كسوراً.

المباينة

  ١٣٣ - وَإِنْ تَرِدْ مَسْأَلَةُ المُبَايَنَهْ ... بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوْسِ كَائِنَهْ

  ١٣٤ - فَالْحَالُ عَدَدُ الرُّؤُوسِ يُضْرَبُ ... فِيْ أَصْلِهَا لِكَيْ يَتِمَّ المَطْلَبُ