باب اللبس
باب اللبس
  ١٧٦ - يُعْتَبَرُ اللّبْسَةُ بِالْمَبَالِ ... يُعْرَفُ جِنْسُهُ بِلَا إِشْكَالِ
  ١٧٧ - فَمَا يَكُوْنُ سَابِقاً مِنَ الذَّكَرْ ... فَرَجُلٌ وَحُكْمُهُ هَذَا يُقَرْ
  ١٧٨ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ فَرْجِهَا فَأُنْثَى ... وَمَا يَكُوْنُ مِنْهُمَا فَخُنْثَى
  حقيقة الخنثى اللبسة: هو من له آلة كآلة الرجل، وآلة كآلة النساء، يخرج البول منهما معاً من غير سبق.
  وأما أحكامه في الميراث فكما يلي:
  ١٧٩ - يَكُوْنُ في المِيْرَاثِ بِالتَّحْوِيلِ ... وَلَوْ أَتَى شَيءٌ مِنَ التَّطْوِيْلِ
  ١٨٠ - وَقَدْ أَتَى لإِرْثِهِ مَوَاضِعُ ... ثَلَاثةٌ وَبَعْدَهُنَّ رَابِعُ
  ١٨١ - يَحُوْزُ في الأَوَّلِ منْهَا الإِرْثَا ... نِصْفُ نَصِيْبِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
  ١٨٢ - فَإِرْثُهُ قَدْ جَاءَ في حَالَيْنِ ... وَحَازَهُ حَقّاً بِدُوْنَ مَيْن
  هذا هو الموضع الأول يرث فيه في حالة الذكر وحالة الأنثى، فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وذلك في مسائل الأولاد وأولاد البنين، والإخوة لأب وأم ونحوهم.
  ١٨٣ - أمَّا لدَى الثَّانِي مِنَ المَوَاضِعِ ... فَلا تَكُنْ لإِرْثِهِ بِمَانِعِ
  ١٨٤ - فَاجْعَلْ لَهُ فِي حَالَةِ الذُّكُوْرَهْ ... نِصْفَ نَصِيْبِ ذَكَرٍ مَشْهُورَهْ
  هذا هو الموضع الثاني، يرث فيه في حالة الذكر فقط، فله