باب ميراث المكاتب
  وتترك الباقي حتى تعلم هل يخرج الحمل حياً أو ميتاً فتعمل بمقتضى ذلك.
  ويستحب للورثة تأخير القسمة حتى يخرج الحمل، فإن استعجلوا ترك له أكثر ما يستحقه وهو نصيب أربعة ذكور، وهذا هو المذهب الشريف أعزه الله تعالى أن أكثر الحمل أربعة ذكور، فإن خرج واحداً فقط أعطيته نصيبه ورددت الباقي على الورثة على قدر أنصبائهم.
باب ميراث المكاتب
  ٢١٨ - يُعْطَى بِقَدْرِ ما أدَّى المُكَاتَبُ ... وَسُلِّمَتْ مِنْ سَعْيِهِ مَكَاسِبُ
  ٢١٩ - في الإِرْثِ والإسْقَاطِ والتَّعْصِيْبِ ... وَالْحَجْبِ لِلْبَعْضِ مِنَ النَّصِيْب
  حقيقة المكاتَب: هو عبد علق عتقه على أداء مال في موعدين أو أكثر، وحكمه أنه يرث ويورث ويعصب، ويحجب ويسقط ويشارك بقدر ما أدى من مال الكتابة.
  مثاله: رجل مات عن ابنين أحدهما حر والآخر قد أدى نصف مال الكتابة:
  فقد اشتركا في نصف المال فهو بينهما نصفان والنصف الآخر للحر، وبهذا يكون الحر قد حصل على ثلاثة أرباع المال، والذي عتق نصفه على ربع المال، وعلى هذا فقس موفقاً إن شاء الله.