عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[أقسام النظر وما هو الواجب منه]

صفحة 103 - الجزء 1

  مغمورة (ورواية عن المؤيد بالله #) غير صحيحة: (بل) النظر المذكور (فرض كفاية، ثم افترقوا في) كيفية (التقليد، فابن عياش والعنبري وغيرهما ورواية عن المؤيد بالله #) غير صحيحة أنه (يجوز مطلقاً) أي: لم يشترطوا تقليد المحق، بل أطلقوا.

  قال #: وقال أبو القاسم (البلخي) وهو الكعبي (ورواية⁣(⁣١) عن القاسم #:) إنه (يجوز تقليد الْمُحِقِّ)، وروى القرشي عن ابن عياش وأبي القاسم الكعبي أنه يجوز للعوام تقليد المحق، قال: وروي عن القاسم # جواز تقليد المحق مطلقاً، أي: أطلق ولم يُقيِّدهُ⁣(⁣٢) بالعوام.

  قال: وقال قوم: التقليد جائز في حق كل عاقل، فلا تجب المعرفة. وقال قوم: يكفي الظن بصانع العالم، ولا حاجة إلى العلم.

  وروى الإمام يحيى # في الشامل عن العنبري أنه يصوِّب أهل القبلة في جميع معتقداتهم في الديانة. انتهى. وقد بسطنا الكلام في هذا الموضع في الشرح فليُطالع.

  ولعل الرواية عن القاسم # لا تصح؛ لأنه قال في كتاب العدل والتوحيد: فهذه جملة التوحيد المضيَّقة التي لا يُعذر عن اعتقادِها والنظرِ في معرفتها عند كمال الحجة أحدٌ من العبيد، فمن مكث⁣(⁣٣) بعد بلوغه وكمال عقله وقتاً يكمل فيه معرفة العدل ويمكنه فَتَعَدَّى إلى الوقت الثاني وهو جاهل بهذه الجملة - فقد خرج من حد النَّجاة ووقع في بحور الهلكات حتى يستأنف التوبة، ويُقلع عن الجهل والغفلة بالنظر في معرفة هذه الجملة. انتهى.

  قال #: (قلنا) في الجواب عليهم: (لم يكن الله تعالى مطابقاً لكل اعتقاد) حتى يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، وقد علم اختلاف أهل المذاهب


(١) في هامش (أ): مغمورة.

(٢) في الأصل: يقيد.

(٣) في (ب): «مَكُنَ»، وفوقها في الهامش: ككرم، أي: تمكن.