[أقسام النظر وما هو الواجب منه]
  مغمورة (ورواية عن المؤيد بالله #) غير صحيحة: (بل) النظر المذكور (فرض كفاية، ثم افترقوا في) كيفية (التقليد، فابن عياش والعنبري وغيرهما ورواية عن المؤيد بالله #) غير صحيحة أنه (يجوز مطلقاً) أي: لم يشترطوا تقليد المحق، بل أطلقوا.
  قال #: وقال أبو القاسم (البلخي) وهو الكعبي (ورواية(١) عن القاسم #:) إنه (يجوز تقليد الْمُحِقِّ)، وروى القرشي عن ابن عياش وأبي القاسم الكعبي أنه يجوز للعوام تقليد المحق، قال: وروي عن القاسم # جواز تقليد المحق مطلقاً، أي: أطلق ولم يُقيِّدهُ(٢) بالعوام.
  قال: وقال قوم: التقليد جائز في حق كل عاقل، فلا تجب المعرفة. وقال قوم: يكفي الظن بصانع العالم، ولا حاجة إلى العلم.
  وروى الإمام يحيى # في الشامل عن العنبري أنه يصوِّب أهل القبلة في جميع معتقداتهم في الديانة. انتهى. وقد بسطنا الكلام في هذا الموضع في الشرح فليُطالع.
  ولعل الرواية عن القاسم # لا تصح؛ لأنه قال في كتاب العدل والتوحيد: فهذه جملة التوحيد المضيَّقة التي لا يُعذر عن اعتقادِها والنظرِ في معرفتها عند كمال الحجة أحدٌ من العبيد، فمن مكث(٣) بعد بلوغه وكمال عقله وقتاً يكمل فيه معرفة العدل ويمكنه فَتَعَدَّى إلى الوقت الثاني وهو جاهل بهذه الجملة - فقد خرج من حد النَّجاة ووقع في بحور الهلكات حتى يستأنف التوبة، ويُقلع عن الجهل والغفلة بالنظر في معرفة هذه الجملة. انتهى.
  قال #: (قلنا) في الجواب عليهم: (لم يكن الله تعالى مطابقاً لكل اعتقاد) حتى يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، وقد علم اختلاف أهل المذاهب
(١) في هامش (أ): مغمورة.
(٢) في الأصل: يقيد.
(٣) في (ب): «مَكُنَ»، وفوقها في الهامش: ككرم، أي: تمكن.