(فصل): [والله تعالى لا يجوز عليه الفناء]
  كذلك، إلا أنه يقال: الخطأ المعفو: هو ما لم يُتَعَمَّد من الأفعال كقتل المسلم خطأ، وأمَّا هذه الأقوال والعقائد فإنها متعمَّدة صادرةٌ عن نظر واجتهاد، فإن ساغ الاجتهاد في أصول الدين أدى ذلك إلى أن كل مجتهد مصيب فيه وهو ممنوع، وإلا أدى إلى تصويب اليهود والنصارى ونحوهم.
  ثم يقال: هل وقفوا من معرفة الله سبحانه وما يحق له جل وعلا من الأسماء والصفات وما يجب أن ينفى عنه على ما يجب عليهم أوْ لَا؟ إن وقفوا على ذلك ارتفع الخلاف في المعنى، وإن لم يقفوا على ذلك فلم يعرفوا الله حق معرفته، فيُنظر في ذلك، والله أعلم.
  قال #: (بخلاف المجبرة فإنهم جهلوا بالله سبحانه حيث أثبتوا له [تعالى] أفعالاً قبيحة لا تتلاشى) أي: لا تبطل عندهم ولا يمكنهم الرجوع عنها عند البيان والمناظرة، من نسبة الظلم إليه تعالى عن ذلك، وخلف الوعد والوعيد، وعقاب من لا يستحق العقاب، وإثابة من لا يستحق الثواب (فكفروا بذلك) أي: بجهلهم بالله تعالى (وسَبُّوا الله سبحانه بنسبتها إليه) تعالى الله عنها (عمداً حيث نَبَّهَهُم علماء العدلية في كل أوانٍ) وأقاموا لهم الحق بالبراهين(١) الواضحة فكابروا وعاندوا (فكفروا أيضاً) مرة ثانية (بذلك) أي: بِسَبِّ الله سبحانه.
= وعن ثوبان وابن ماجه في سننه عن أبي ذر وعن ابن عباس وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن وابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور عن أم الدرداء وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وعن ابن عباس وعزاه إلى ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وعن أبي ذر وعزاه إلى ابن ماجه، وعن ثوبان وعزاه إلى الطبراني، وعن ابن عمر وعزاه إلى الطبراني، وعن أبي بكره وعزاه إلى أبي نعيم وابن عدي، وعن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وعن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد، انتهى. ورواه الشافعي في كتاب الأم.
(١) في (أ): والبراهين.