عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[متى يقبح الفعل مطلقا]

صفحة 275 - الجزء 1

  للمعاني وأوضحه، ألا ترى كيف أحاط # بحقيقة التوحيد والعدل في هذا اللفظ القريب، وأتى منه في ذلك بأعجب عجيب؛ إذ لا توحيد لمن توهم الله سبحانه، ولا يوصف بعدل من اتهمه جل وعلا في فعله.

(فصل): «في حقيقة الحسن والقبيح مطلقاً»

  أي: عقليّاً أو شرعيّاً.

  (الحسن: ما لا عقاب عليه)، سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً. وهذا أحسن حدوده.

  (والقبيح ضده)، وهو ما يعاقب عليه فاعله. ويُزاد فيه: «على بعض الوجوه»؛ ليدخل في القبيح صغائرُ الذنوب والقبائحُ الواقعة من الصبيان والمجانين فإنها توصف بالقبح عند بعضهم ولا عقاب عليها⁣(⁣١). وهذا أيضاً أحسن حدوده؛ لوضوحه وقِلِّة ألفاظه. وعلى هذا لا واسطة بين الحسن والقبيح.

[متى يقبح الفعل مطلقاً]:

  قال #: قال (أئمتنا $ وموافقوهم) من الزيدية والبصرية من المعتزلة (ولا يقبح الفعل) عقليّاً كان أو شرعيّاً (إلا لوقوعه على وجهٍ من الظلم ونحوه) كالكذب والعبث والجهل، وكفر النعمة. قال النجري⁣(⁣٢): وضابطه أن نقول: الوجه الذي إذا وقع عليه الفعل كان قبيحاً: إمَّا أن يكون من حيث تعلقه بغيره أو من حيث الفعل نفسه⁣(⁣٣)، فالأول: الكذب والجهل؛ إذ وجه قبحهما كون متعلقهما لا على ما هو به.

  والثاني لا يخلو: إما أن يكون عدمَ الغرض في الفعل، وهو العبث، أو كان


(١) في الأصل: على فاعلها. وما أثبتناه من (أ، ب).

(٢) هذا الضابط الذي ذكره النجري إنما هو في القبائح العقلية دون الشرعية. تمت سيدي الحسين #. من هامش (ب).

(٣) في (أ): أو من حيث تعلقه بنفسه.