[متى يقبح الفعل مطلقا]
  للمعاني وأوضحه، ألا ترى كيف أحاط # بحقيقة التوحيد والعدل في هذا اللفظ القريب، وأتى منه في ذلك بأعجب عجيب؛ إذ لا توحيد لمن توهم الله سبحانه، ولا يوصف بعدل من اتهمه جل وعلا في فعله.
(فصل): «في حقيقة الحسن والقبيح مطلقاً»
  أي: عقليّاً أو شرعيّاً.
  (الحسن: ما لا عقاب عليه)، سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً. وهذا أحسن حدوده.
  (والقبيح ضده)، وهو ما يعاقب عليه فاعله. ويُزاد فيه: «على بعض الوجوه»؛ ليدخل في القبيح صغائرُ الذنوب والقبائحُ الواقعة من الصبيان والمجانين فإنها توصف بالقبح عند بعضهم ولا عقاب عليها(١). وهذا أيضاً أحسن حدوده؛ لوضوحه وقِلِّة ألفاظه. وعلى هذا لا واسطة بين الحسن والقبيح.
[متى يقبح الفعل مطلقاً]:
  قال #: قال (أئمتنا $ وموافقوهم) من الزيدية والبصرية من المعتزلة (ولا يقبح الفعل) عقليّاً كان أو شرعيّاً (إلا لوقوعه على وجهٍ من الظلم ونحوه) كالكذب والعبث والجهل، وكفر النعمة. قال النجري(٢): وضابطه أن نقول: الوجه الذي إذا وقع عليه الفعل كان قبيحاً: إمَّا أن يكون من حيث تعلقه بغيره أو من حيث الفعل نفسه(٣)، فالأول: الكذب والجهل؛ إذ وجه قبحهما كون متعلقهما لا على ما هو به.
  والثاني لا يخلو: إما أن يكون عدمَ الغرض في الفعل، وهو العبث، أو كان
(١) في الأصل: على فاعلها. وما أثبتناه من (أ، ب).
(٢) هذا الضابط الذي ذكره النجري إنما هو في القبائح العقلية دون الشرعية. تمت سيدي الحسين #. من هامش (ب).
(٣) في (أ): أو من حيث تعلقه بنفسه.