(فصل:) في الإرادة
  المعلومِ) وهو ذلك الفعل؛ لأن إدراك الشيء غير الشيء (ولا يلزم من ذلك توطين النفس) على الفعل؛ (لأن التوطين هو النية، ولا يشك العقلاء أن إدراك المعلوم هو غير النية) وغير الضمير، فلا يلزم من ذلك أن تكون الإرادة عَرَضاً حالّاً في غيره.
  إلى هنا انتهى النسخة المتأخرة.
  ولعله # نظر إلى ما ذكره الإمام يحيى #، ولفظ الإمام يحيى # في الشامل: والمختار عندنا أن معنى الإرادة في حق الله تعالى: هو علمه باشتمال الفعل على مصلحة، فإرادته لأفعاله تعالى هو علمه باشتمالها على المصالح فيفعلها. ومعنى إرادته تعالى لفعل غيره: هو أمره به. وأما كراهته: فهي علمه باشتمال الفعل على مفسدة، وكراهته لفعل غيره: هو نهيه عنه.
  قال: ويدل على ما قلناه هو أنَّا توافقنا على أنه لا بد من الداعي إلى الفعل في حقه تعالى، وهو علمه باشتمال الفعل على مصلحة، ولكن زعموا أنه لا بُدَّ من أمر زائد على هذا العلم يكون تابعاً له، وهو الذي يعنونه بالإرادة، فنقول: إن كون الإرادة أمراً زائداً على الداعي ليس يُعقل إلَّا أن يكون مَيْلاً في القلب وتشوُّقاً من جهة النفس وتوقاناً من جهتها إلى مرادها، وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى؛ ولهذا قلنا: إن معنى الإرادة في حقه تعالى ليس أمراً زائداً على مجرد الداعي، وهو علمه باشتمال الفعل على مصلحة، فإثباتُ أمر زائد على ما ذكرناه لا يُعقل. قال: وهذا الذي اخترناه في إرادة(١) الله تعالى هو مذهب الخوارزمي وأبي الحسين. انتهى كلام الإمام يحيى #.
  وهو معنى كلام الأئمة المتقدمين وإن اختلف اللفظ؛ لأن مضمونه: أنه لا إرادة لله سبحانه غير علمه باشتمال الفعل على مصلحة، فإطلاق اسم الإرادة
(١) في الأصل و (أ): إرادته تعالى.