(فصل): [في السنة النبوية]
  (قلنا: يجوز الكذب على الواحد والأربعة) فلا يحصل اليقين بخبرهم من دون سبب. وأما مع السبب فقال الإمام # في (الجواب المختار): إنه يفيد العلم، قال: وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله، وفي رواية: والإمام يحيى والإمام محمد بن المطهر(١) والسيد محمد بن جعفر $، وغيرهم من أهل مذهبنا. قال: وقد وقع بالتجربة عند كثير من العقلاء.
  قال: وقال الإمام المهدي # وغيره: إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خَلْقٍ كثير لا حامل لهم على السكوت لو علموا كذبه.
  قال (أئمتنا $) والأكثر: (ولا يشترط) في عدد التواتر (العدالة)، بل يصح من الفساق والكفار أيضاً.
  وقال (أبو الهذيل وعبَّاد) بن سليمان: (لا بُدَّ من العصمة) في جماعة التواتر.
  وقالت (الإمامية: يكفي معصوم واحد) وهو الإمام بناءً على مذهبهم من عصمة الإمام وكونهم يرجعون إليه في كل الأحكام.
  (لنا: حصول العلم بالبلدان) القاصية (والملوك) البعيدة أو الماضية (بخبر من ليس كذلك) أي: من ليس بعدل ولا معصوم كالفساق والكفار.
  (وقد يحصل العلم بخبر بعضهم) أي: بعض عدد التواتر إذا أخبر (عن نفسه) بأنه رأى أو سمع (وعنهم) أي: عن عدد التواتر بأن يقول: رأينا أو سمعنا نحن يا هؤلاء القوم (ولو كان) ذلك البعض المخبر عن نفسه وعنهم (واحداً) وذلك حيث أخبر ذلك البعض عن نفسه وعنهم (بحضرتهم) أي: في
(١) الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر بن يحيى $، قيامه سنة إحدى وسبعمائة، ومكن الله بسطته، وافتتح عدن أبين، وله كرامات واسعة. من مؤلفاته: المنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي أربعة مجلدات، وغيره، وفاته لثمان بقين من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة عن سبعين سنة. مشهده في العوسجة جوار الجامع الكبير بمدينة صنعاء، وهو ووالده الإمام المتوكل على الله المجددان في المائة السابعة. (التحف باختصار).