(فصل): [في النسخ والبداء]
  وقيل: اتحاد(١) القوة واختلافها في مثل قولك: الماء في البئر مُرْوٍ مُطَهِّرٌ، الماء في البئر ليس بِمُرْوٍ ولا مُطَهِّرٍ.
  فإن أردت بالأول أنه مُرْوٍ مُطَهِّرٌ بالقوة، أي: له صلاحية الرَّواء والتطهير، وبالثاني أنه ليس بِمُرْوٍ ولا مطهرٍ بالفعل لكونه في البئر - فلا يكون متناقضاً ولا يكون من البَدَاء. وإن أردت بالأول ما أردت بالثاني كان من البداء.
  وقال العنسي: البداء: أن يتَّحد فيه الآمر والناهي(٢)، والمأمور والمنهي، والفعل الذي تعلَّقا به، والوجه الذي يقع عليه، وزمانه إن كان، ومكانه، وهو مثل كلام الإمام # إلا أن فيه زيادة الوجه الذي يقع عليه الفعل نحو جهراً أو سراً في صلاة الركعتين.
  وقول الإمام #: «والمأمور به، والفعل» تكرر(٣) أو نظر إلى ما ذكره في (الفصول)، والله أعلم.
  (ولا يجوز البَدَاء على الله) سبحانه و (تعالى)؛ لأنه يستلزم الغفلة، وهي من خواص الأجسام، (خلافاً لبعض الإمامية) فإنه رُوي عنهم جوازه عليه تعالى وهو باطل؛ لِمَا(٤) مَرَّ. وقد روى النجري عن الشريف المرتضى الموسوي أنهم إنما يريدون بالبداء النسخ.
  (لنا ما مَرَّ) في صفات الله تعالى وآنفاً.
  (واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلاً وشرعاً)، وخالف في ذلك شذوذ من الناس وأبو مسلم(٥) الأصفهاني في القرآن.
(١) هذا التفسير هو الأولى لأنه بالتفسير الأول يصير قوله والفعل تكريراً لقوله، والمأمور به كما سيذكره بخلاف هذا التفسير، وهذا التفسير هو الذي سمعناه عن والدنا قدس الله روحه. تمت من خط سيدي الحسين بن القاسم @. (من هامش الأصل).
(٢) في الأصل: الآمر الناهي. وما أثبتناه من (أ، ب).
(٣) في (أ، ب): تكرار.
(٤) في الأصل و (أ): بما. وما أثبتناه من (ب).
(٥) محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم: وال، من أهل أصفهان. معتزلي. من كبار الكتاب. كان =