عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في النسخ والبداء]

صفحة 123 - الجزء 2

  أعيانهم (والأزمنة والأمكنة) وذلك يقتضي النسخ.

  (وقال غيرهم) أي: غير قدماء أهل البيت $، وهم جمهور المعتزلة وغيرهم: (بل لأنها) أي: الشرائع (مصالح كلها) كما مَرَّ لهم في النبوة.

  (لنا ما مَرَّ) في كتاب النبوة.

  وقال (أكثر اليهود: لا يصح النسخ) عقلاً ولا سمعاً، وبعضهم جوَّزه عقلاً لا سمعاً، وبعضهم جوَّزه عقلاً وسمعاً، وأنكر كون نبينا محمدٍ ÷ مرسلاً إليهم.

  (لنا) عليهم (ما مَرَّ) آنفًا، وقد بسطنا الردَّ عليهم في الشرح في ذكر نبوة نبينا محمدٍ ÷.

  (و) لنا عليهم صحة وقوعه، فإنه (قد وقع) باتِّفاق بين الناس (وذلك تحريم نكاح الأخوات بعد أن كان مباحاً لأولاد آدم)؛ وذلك أن الله تعالى أباح نكاح الأخت من أولاد آدم للأخ الذي لم يكن توأماً لها، أي: لم يولد معها في بطن واحدٍ. روي أن حوَّاء ولدت قابيل وأخته في حمل واحد، وهابيل وأخته في حمل آخر، وكانت توأمة قابيل أحسن من توأمة هابيل، فأوحى الله إلى آدم أنْ زَوِّج هابيل توأمة قابيل، وكان ذلك من أسباب حسد قابيل لهابيل، مع ما حكى الله سبحانه من تقريب القربان. وأما رواية من رَوَى أن الله سبحانه أخرج لولدي آدم زوجتين من حور الجنة فغير صحيحة.

  (وهو) أي: تحريم نكاح الأخت بعد إباحته (لا يُمكن اليهود دفعه)؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة (والوقوع فرع الجواز).

  وكذلك رُوي أنَّ في التوراة: أنَّ الله سبحانه وتعالى قال لنوح # عند خروجه من الفُلك: إني جعلت كل دابة حية مأكولاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه، ونُسخ ذلك بعدُ فَحُرِّم على بني إسرائيل كثيرٌ من الحيوانات.

  وكان الجمع بين الأختين حلالاً في شريعة يعقوب # وحرَّمه الله في زمن