(فصل): [في النسخ والبداء]
  [شريعة(١)] موسى #. وفي التوراة في العبد يُستخدم ست سنين ثم يُعتق في السابعة فإن أبى العتق فلتُثقب أُذْنُهُ ويُستخدم أبداً. وقال في موضع آخر: يُستخدم خمسين سنةً وغير ذلك.
  (وشريعة نبينا محمد ÷ نَسَخَتْ ما قبلها من الشرائع) كما مرَّ ذكره (إلَّا بعض ما ورد) تقريره من الشرائع المتقدمة (على لسانه ÷ نحو آية القصاص)؛ لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..} الآية [المائدة ٤٥].
  وكذلك الصيام والصلاة والزكاة وغير ذلك وإن اختلفت صفاتها.
  (وفي شريعته) ÷ (الناسخ والمنسوخ) كالقبلة والوصية للوالدين والأقربين والعِدَّة، وغير ذلك، (خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني في الكتاب) فقال: لم يقع فيه نسخ.
  (لنا) الإجماع على وقوع ذلك، كنسخ القبلة والعدة وصدقة النجوى، وغير ذلك، و (قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}) [البقرة: ١٠٦]، أي: أكثر ثواباً منها أو أدْخَلَ في المصلحة في ذلك الوقت (أو مثلها) أي: مثلها في ذلك حين انقضت مصلحة الأولى، وفيها تقديم وتأخير وحذف، والمعنى: ما ننسخ من آيةٍ نأت بخير منها أو مثلها، وما نُنسها أي: نتركها ولا نُغَيِّر حكمها فلمصلحةٍ وحكمةٍ في إبقائها على حالها.
  وأمَّا من فَسَّر «ننسها» أي: نذهب بحفظها عن القلوب كما يروون أنه نُسِخَ شيءٌ من القرآن بإزالة حفظه عن القلوب أو نُسِخَ تلاوته لا حُكْمُهُ فليس ذلك بصحيح عند أئمة أهل البيت $ وقد صرَّح بذلك الإمام الكبير عبد الله بن الحسين بن القاسم $ في كتاب(٢) الناسخ والمنسوخ وغيره.
  (و) في معنى هذه الآية (قوله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ}) [الرعد ٣٩]،
(١) مثبت من (أ).
(٢) في الأصل و (ب): كتابه. وما أثبتناه من (أ).