(فصل): [في النسخ والبداء]
  والقرآن وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن كان على سيرته وفي صفته من ولده، فتجب معرفة ما ذكرنا على جميع الأنام إذا لم يعلم في الأرض في ذلك العصر إمام [عادل(١)].
  ويجب عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر في آل الرسول ÷ خاصة دون غيرهم، وأنه لا يَعْدَمُ في كل عصر حجة لله يظهر منهم إمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا علم كل ما ذكرنا وكان الأمر عنده على ما شرحنا ثم مات فقد نجا من الميتة الجاهلية ومات على الميتة المِلّيَّة، ومن جهل ذلك ولم يقل به ولم يعتقده فقد خرج من الميتة المِلِّيَّة ومات على الميتة الجاهلية. فهذا تفسير الحديث ومعناه. انتهى.
  يؤكد ذلك ما رواه الهادي # قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله».
  وقال القاسم بن إبراهيم # في جواب من سأله عن إمام شاكٍ في إثبات الإمامة هل تجوز الصلاة خلفه إذا كان مُوافقاً في غيرها من أمر الدين؟
  فقال #: إنَّ الولاية واجبة من الله ø بتنزيله في كتابه لكل فاضل على كل مفضول ... إلى قوله #: فمن اشتبه عليه فرض الإمامة وما حكم الله به من ذلك على الأمة ولم يَدْرِ أَفَرَضَ الله ذلك عليه أو لم يفرضه ولم يعلم من ذلك ما يلزمه - فهو ضال غير مهتدٍ وأمره في ذلك مسخوط عند الله غير مرضي لأن الله كلفه العلم كما كلفه العمل فجهل من ذلك ما عُلِمَ، فعليه أن يتعلم ما جهل، فإن لم يفعل كان ضالاً ولم يكن مهتدياً ولا بَرَّاً، ولا يجوز أن يُؤتَمَّ في الصلاة إلَّا بكل بَرٍّ زكي ... إلى آخر كلامه #، وكلام الهادي # في خطبة الأحكام مثله وأوضح.
  وقال علي # في نهج البلاغة: (وإنما الأئمة قُوَّام الله على خلقه وعُرفاؤُه على
(١) ساقط من الأصل و (ب)، وثابت في (أ).