عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [شروط صاحب الإمامة]

صفحة 148 - الجزء 2

  وقال (بعض متأخري الزيدية والغزالي: فإن لم يوجد) المجتهد (فالتقليد كافٍ) أي: تجوز إمامة المقلد للضرورة، وهذا رُوي عن الإمام يحيى #.

  وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة # في الشافي في ذكر المستظهر العباسي ما لفظه: ولما كان في أيامه النزاع والخلاف وقد وَسَمَ نفسه بالإمامة وخلافة النبوَّة على ما جرت به عادة سلفه، وعَلِمَ أن الكافة من أهل عصره يعلمون جهله وقلة معرفته - تقرَّب إليه الغزالي في أيامه وصنَّف له تصنيفاً زبدته: أنه يجوز للإمام أن يكون جاهلاً مقلداً ولا يفتقر إلى العلم في صحة الإمامة. فهذا وجنسه هو الذي هَوَّن عند القوم أمر دين الله وجَرَّأَهُم على ارتكاب دعوى الخلافة بغير استحقاقها. انتهى.

  (لنا) حجة على قولنا: (إجماع الصدر الأول) من الصحابة وأهل البيت $ وغيرهم (على وجوب الاجتهاد) في حق الإمام. قال في (البحر): فيجب كونه مجتهداً إجماعاً؛ ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها.

  قال: وقال الإمام يحيى #: فلو قُدِّرَ تعذر الاجتهاد ففي إمامة المقلد تَرَدُّدٌ الأصحُّ الجواز؛ للضرورة كالحاكم.

  قال الإمام المهدي #: لكن قد ذكر في (شرح الأصول) وغيره من الكتب الكلامية أنه لا يجوز من الله سبحانه إخلاء الزمان عمن يصلح للإمامة، وادَّعى الإجماع على أن شرطها الاجتهاد.

  قلت: ويمكن أن يقال: وجود المجتهد من أهل البيت $ لا يرفع حكم الضرورة؛ لجواز أن يكون له عذر عن القيام بالإمامة كما مرَّ ذكره في المحتسب، والله أعلم.

  (ولقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}) [يونس ٣٥]، ولا يصلح أن يكون الذي يهدي إلى الحق إلَّا مجتهداً، وقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} توبيخ وإنكار لاتِّباع غير المجتهد، (و) قد عُرف أنه (لا يخلو الزمان من مجتهد؛ لِمَا مرَّ) فثبت