(فصل:) [شروط صاحب الإمامة]
  الرأي، إلَّا أن يَحْدُثَ أمرٌ يكون نصب المفضول عنده أصلح وجب نصبه في هذه الحال، ولا يجوز نصب الفاضل.
  قال: والذي يمنع عندنا من إمامة المفضول هو السمع دون العقل. قال: وعلى هذا أصول أئمة الزيدية ودلائلهم، وقد جرى في بعض كتب الزيدية أن العقل يمنع من ذلك، وهو مذهب الإمامية.
  قال: والدليل على أن إمامة المفضول لا تجوز إجماع الصحابة فإنَّ من عَرَفَ ما وقع في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وحديث المناشدة عَلِمَ ذلك قطعاً، وقد بسطنا الكلام في هذا الموضع في الشرح.
  (و) التاسع: (الشجاعة، وحَدُّهَا: أن يكون معه من رباطة الجأش) أي: شدة القلب وثباته (ما يتمكن معها من تدبير الحروب عند فشل الجموع) من الهزائم ونحوها. والجأْشُ مهموزٌ: رَوْعُ القلب(١) إذا اضطرب عند الفزع؛ (لئلا تتحطم جيوش المسلمين) أي: تهلك؛ لأنه إذا فشل الإمام في مثل ذلك الوقت ولم يتمكن من تدبير الحرب المؤدي إلى حفظ المسلمين ظفر بهم الَعدُوُّ وضعف أمر المسلمين.
  وقال الإمام شرف الدين #: الشجاعة تنقسم إلى واجب، وهو مقاومة الواحد للاثنين في الجماعة، أو منفرداً حيث يكون هو الطالب في الأصحِّ وإن ظنَّ الهلكة في الأصحِّ؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ} الآية [الأنفال ٦٦] واستقرَّ عليه الشرع.
  ومندوبٌ، وهو أن(٢) يزيد عدد الكفار على مِثْلَيِّ المسلمين ويظن عدم الهلكة.
(١) بل هو نفس القلب كما هو في (شمس العلوم) وهو ظاهر كلام الإمام #. حاشية في (أ).
وفي حاشية أخرى في الأصل: قال في (شمس العلوم): الجأش: القلب، يقال: هو رابط الجأش، إذا ثبت، وهذا أنسب كما لا يخفى.
(٢) في (أ): «حيث».