(فصل:) [شروط صاحب الإمامة]
  ومكروهٌ: وهو حيث يزيد عدد الكفار على مِثْلَيِّ المسلمين ويظن الهلكة، في قول ومحظور في هذه الصورة في قول. ومباح حيث يزيد عدد الكفار على مِثْلَيِّ المسلمين ولا يحصل له ظن، بل يُجَوِّزُ الهلكة والغلب.
  قال: وقسم المحظور إنما يستقيم على أحد وجهي أصحاب الشافعي، وإلَّا فقد حكى الإمام يحيى # أن الفرار لا يجب بلا خلافٍ فلا يستقيم إقدامٌ محظورٌ إلَّا في بغيٍ أو نحوه.
  قال: فَعُرِفَ من هذا أنه يجب أن يُعرف من حال الإمام أن يكون ممن يكثُر منه الإقدام حيث يَظُنُّ السلامة وحيث يستوي الأمران، بل وحيث يظن الهلكة؛ لأن ذلك قد يجب في الصورة المذكورة.
  قال: وهذا هو المختار، وإلَّا فقد بالغ أبو طالب # حيث نص على أنه يجب الإقدام وإن تيقَّن الهلكة إذا لم يحصل مجموع ثلاثة شروط معروفة في كتب الأصحاب ¤.
  قال: فعرف بهذا صحة كلام (الأزهار): «مقدامٍ حيث يُجَوِّزُ السلامة»؛ لأن تجويز السلامة مع ظنِّ الهلكة باقٍ، وتفسير التجويز بالظن غلط محض. انتهى.
  (و) العاشر: (التدبير) فتكون آراؤه صالحة، وأنظاره ثاقبة، وسياسته حسنة، ولا يُشترط أن لا يُخطئ في ذلك، بل يكون الأغلب من حاله الإصابة.
  (و) الحادي عشر: (القدرةُ على القيام بثمرة الإمامة) وهي صلاح الخاصَّة والعامة، وسد الثغور، والقيام بأمور المسلمين، فلا يكون ملولاً عاجزاً ضعيفاً ضيقاً قلبه لا يتَّسع لحمل الأثقال؛ (لئلا تنتثر) أي: ثمرة الإمامة، فلا يحصل المقصود من قيام الإمام.
  (و) الثاني عشر: (السخاءُ بوضع الحقوق في مواضعها) التي أمر الله بوضعها فيها؛ (لأن ذلك من ثمرة الإمامة) فلا يمنع أهل الحقوق حقهم، وعليه التحري في ذلك والنظر للمسلمين بالمصلحة (ولأنَّ المنع) للمستحق من حقه (حَيْفٌ) وميلٌ عن الحق (تسقط به العدالة) وقد ثبت اشتراطها.