عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [شروط صاحب الإمامة]

صفحة 153 - الجزء 2

  وقال الإمام شرف الدين #: الواجب من السخاء قسمان:

  قسم واجب بالشرع، كالزكاة ونحوها.

  وقسم واجب بالمروءة والعادة، كالضيافة على من تجب عليه، لكلٍ بما يليق به ويستحقه مثله، بحيث لا يلحق المُضَيِّف ذم ولا زيادة مدح، والمكافأة للمحسن على إحسانه، وترك المُضايقة والاستقصاء في المحقرات في حق من كثر ماله، وترك مُشَاحَّةِ من تحت يده في الزيادة القليلة على ما فرض لهم.

  والمندوب من السخاء: الزيادة في الأصناف المذكورة ونحوها على الواجب، كالإكثار من البِّر والصدقات، وكثرة إكرام الوُفَّاد وتلذيذهم بأنواع الضيافات، وإجزال العطايا والصِّلات، والسماحة الزائدة في المعاملات، والتوسيع على من تحت يده في الفواكه والكساء والأقوات.

  والمحظور من السخاء: هو إنفاق المال فيما لا يجلب نفعاً ولا ثناءً ولا يدفع ضرراً عن نفسٍ أو مالٍ أو عِرْضٍ، أو صرفه في وجه قبيح، وهذا هو السَّرَفُ. انتهى.

  (و) الثالث عشر: (السلامةُ من المُنفرات، نحو الجُذام والبرص) ونحو ذلك مما يُنفر عن مخالطة الناس؛ (ليتمكن من مخالطة المسلمين) التي لا يتم القيام بأمور المسلمين إلَّا معها.

  (و) الرابع عشر: (سلامةُ الحواس والأطراف) فلا يكون أعمى ولا أصمَّ ولا أشلَّ ولا أعرج على صفة يُنتقص بها أمر تدبيره أو مخالطته المسلمين أو شجاعته المعتبرة؛ ولهذا قال #: (التي يختلُّ القيام بثمرة الإمامة عند فقدها) لا الأمر اليسير الذي لا يمنع القيام بثمرة الإمامة، وقد رُوي أن الناصر # أصابه طَرَشٌ في أُذنيه قبل دعوته من ضرب المأموني له لعنه الله.

  (وزاد) السيد (أبو العباس) الحسني، وهو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $ (والإمامية) في