(باب) [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  وقال الإمام المهدي # في البحر: فإن لم يعلم ولا يظن التأثير فلا وجوب قطعاً، وفي الحُسْنِ وجهان:
  قال الإمام يحيى #: أصحهما الحُسْنُ.
  وقيل: بل يصير عبثاً.
  قال: قلنا: الأمر والنهي عمل مقصود للشرع وإن لم يحصل مُتَعَلَّقهُ؛ إذ قد أمر الله سبحانه ولم يحصل مأموره. انتهى.
  قال #: (وتجويز ما يقع على الآمر والناهي بسببهما) أي: بسبب الأمر والنهي (من نحو تشريدٍ) أي: تطريد للآمر الناهي (وانتهاب مال) له (غير مرخص له في الترك) أي: ترك الأمر والنهي (وفاقاً لكثير من العلماء؛ لقوله تعالى) حاكياً ومقرراً: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} أي: بسبههما {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}[لقمان ١٧]، أي: من الأمور التي أراد الله العزم عليها بالجد والجهد.
  (وقوله) أي: ولقوله (÷: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»)(١) مع أن الظن يحصل عند ذلك بوقوع تشريد وانتهاب مالٍ ونحو ذلك، (وقوله ÷: «اجعل مالك وعرضك دون دينك ..» الخبر أو كما قال) أي: هذا لفظ الخبر أو معناه، وفي بعض الأخبار: «اجعل مالك دون دمك، فإن تَجَاوَزَ بك البلاءُ فاجعل مالك ودمك دون دينك»، والمراد: إنْ
(١) ذكره الشرفي في تفسير المصابيح نقلاً عن البلغة، ورواه الإمام يحيى بن حمزة # في شرح النهج، ورواه الحاكم الجشمي في تحكيم العقول وروى نحوه المرشد بالله # في الأمالي والموفق بالله # في سلوة العارفين، وروى نحوه الترمذي في سننه عن أبي سعيد وحسنه قال: وفي الباب عن أبي أمامة. انتهى. ورواه في سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجه، والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده، والنسائي في سننه، ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، والشهاب القضاعي في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والحميدي في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم.