(فرع:)
  المنكر الأول أو أعظم.
  (و) أما (حصول الظن بوقوع شيءٍ من ذلك) أي: بوقوع منكر آخر ولم تحصل القدرة على إزالة هذا المنكر المعلوم، بل كان ذلك (مع عدم ظن التأثير) لأمره ونهيه، وسواءٌ بقي شاكَّاً أو ظن عدم التأثير فإن أمره ونهيه حينئذٍ (لا يجوزان؛ لأنهما حينئذٍ كالإغراء) بفعل ذلك المنكر، وهو قبيح، (و) أما حصول الظن بوقوع المنكر الآخر بسبب النهي عن المنكر المعلوم (مع ظن التأثير) لأمره ونهيه فإنهما مع ذلك (لا يَجِبَان قطعاً)؛ لأن القدرة على التأثير في هذا الموضع لم تحصل وإنما هي مظنونة وقد عارضها حصول الظن بانتقال المأمور والمنهي بسبب ذلك إلى منكر آخر، فتعارض الظّنَّان؛ وحينئذٍ لا يجبان (وفي حسنهما تَرَدُّدٌ) يحتمل أن يَحْسُنا؛ لحصول ظن القدرة على التأثير، ويحتمل أن لا يَحْسُنا؛ لمعارضة ذلك الظن بظن وقوع المنكر، فيكون أمره ونهيه سبباً في وقوع المنكر فيكون قبيحاً ولعله أولى، والله أعلم.
(فرع:)
  (ولا يكونان إلَّا بقولٍ رِفْقٍ) أولاً، أي: قولٍ لينٍ؛ لأنه أقرب إلى الامتثال (فإن لم يتما به) زِيْدَ عليه بحسب الحال، فيُقدم الوعظ، ثم السَّبُّ، ثم كسر الملاهي، ثم الضرب بالعصا ثم بالسلاح؛ لما ثبت من أنه إذا خشي أن يُفعل المحظور (وجبت) عليه (المدافعة عن فعل) ذلك (المحظور) بأي مُمكن (إلى حَدِّ القتل؛ لإجماع العترة $ على وجوب إزالة المنكر بأي وجهٍ).
  قال في البحر: وكأن ذلك الترتيب أَدْعَى إلى حصول الامتثال، قال: فإن احتاج إلى تجييش الجيوش فهو إلى الإمام، لا إلى الآحاد؛ إذ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال. قال: وقال الغزالي: يجوز للآحاد التجييش والحرب، قال: ولا وجه له.
  قلت: وإن أراد المُحتسب فالقول واحد.