عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فرع:)

صفحة 278 - الجزء 2

  (ولا يُفعل الأشدُّ مع تأثير الأخفِّ) كما ذكرناه آنفاً من الترتيب؛ لأن العدول إلى الأشد مع تأثير الأخف إضرارٌ مُجَرَدٌ عن النفع والدفع فكان ظلماً.

  قال الفقيه حُميد الشهيد |: وأما حكم المعروف الذي هو فعل فقد ذكروا أنه لا يجوز القتال عليه مطلقاً، وفي تعليلهم ما يقتضي أن المراد به الشرعي دون العقلي، ولا شُبهة أن رَدَّ الودائع والمغصوبات إلى أربابها مما يجوز أخذه كرهاً والقتال عليه لمن امتنع من تسليمه. قال: واعلم أن المنكر إذا أمكن أن يُحال بينه وبين فاعله من دون قتل ولا قتال فإن ذلك هو الواجب.

  قال: وهل يجوز القتل⁣(⁣١) عليه أوْ لا؟ فيه خلافٌ، فقد ذكر الشيخ أبو علي أنه من كان مفسداً شريراً فإنه يجوز قتله لغير الإمام، وإليه ذهب الجصَّاص⁣(⁣٢)، وهو الذي اختاره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # فإنه قال: والذين يُؤذون المسلمين ويضرونهم يجوز قتلهم في وقت الإمام وغير وقته.

  وذهب السيد المؤيد بالله # إلى أنه لا يجوز قتل من هذا حاله، بل يجب على المسلمين حبسه.

  وقال (بعض سادتنا $) وهو السيد الكبير العلامة أمير الدين بن عبد الله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين بن محمد بن إبراهيم بن الإمام المطهر بن يحيى المظلل بالغمام #، وتوفي هذا السيد # عقيب وفاة الإمام # في هجرة حوث | في ليلة الثلاثاء تاسع شهر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين بعد الألف - فقال: (فإن كان التَفَكُّر في القدر الكافي) في الانزجار عن فعل القبيح من القول وغيره (مخلاً بالمدافعة) أي: مانعاً لدفع فعل المحظور (بحيث) يُقَدَّر أنه (يُفعل المحظور في مدة التفكر) لو بقي الناهي


(١) في (أ): القتال.

(٢) أبو بكر الجصاص، اسمه أحمد بن علي الرازي، صاحب التصانيف من أئمة الحنفية مشهور، توفي سنة سبعين وثلاثمائة. (الجداول الصغرى باختصار).