عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [في المحتسب]

صفحة 280 - الجزء 2

  وللمحتسب ما للإمام وعليه ما عليه إلَّا ما يُستثنى، وأساس شرائطه: العقل الوافر، وينبني عليه ثلاث خصال: أولها: الورع الكامل. وثانيها: حسن الرأي وجودة التدبير. وثالثها: العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به، وسواءٌ علم ذلك أو قَلَّدَ فيه وأمضى فتوى العالم. هكذا ذكره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #، قال: ولا يُعتبر في الاحتساب المنصب النبوي، بل يجوز الاحتساب لسائر العرب والعجم إلَّا المماليك وإن كنا نقول: إنَّ القائم من المنصب النبوي بذلك أولى.

  قال: ولا ولاية للمحتسب على شيء من أموال الله سبحانه، ولا يجوز له قبضها إلَّا أن يأذن له أربابها، فيقبضها بيد الوكالة، ولا يتعدى فيها أمرهم، وإنما يأخذ من صميم أموالهم ما يدفع به عنهم.

  قال: وليس في وقت المحتسب مُؤَلَّفةٌ من مال رب العالمين.

  قال: والذي يجوز له بل يجب عليه النهي عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه، والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه، وسد الثغور، وتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين، وحفظ ضَعَفَتِهِمْ عن شياطينهم بالقول والفعل، والدعاء إلى طاعة الله، والتأهب لإجابة دعوة الداعي من عترة رسول الله ÷ .... إلى آخر كلامه #.

  وقد أوضح الإمام # شروطه بقوله: (وشروطه: العقل)؛ لأنه لا ولاية للصبي والمجنون، (والذكورة) فلا يصح من المرأة الاحتساب؛ لكونها ممنوعة من مخالطة الناس، (والحرية) لأن العبد مملوك التصرف والمنفعة (والتدبير) على حدِّ تدبير الإمام؛ ليتم المقصود من انتصابه (والقوة) أي: القدرة على ما قام به، فلا يكون عاجزاً ملولاً مهملاً للناس (وسلامة الأطراف والحواس المُحتاج إليها) في مخالطة الناس وتدبير أمورهم وفي الجهاد، لا غير ذلك، كحاسَّة اللَّمس والشمِّ وثِقَل السمع والعَرَجِ اليسير الذي لا يمنع من القتال ولا يُنَفِّر من الناس (وسلامته من المُنَفِّرات) عن مخالطة الناس كالجذام والبرص؛ وذلك (لِمَا مَرَّ في الإمامة).