عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل: في ذكر التفسيق)

صفحة 346 - الجزء 2

  وقولهما باطل بما مَرَّ.

  (وكذلك من بغى على أئمة الحق؛ للآية) المتقدم ذكرها، (والإجماع) أي: وللإجماع من الأمة على فسق من بغى على إمام الحق، والإجماع دليل قطعي؛ وذلك لأن مسألة الإمامة من مسائل أُصول الدين الكبار التي لا يسع أحداً جهلُها، فالباغي على إمام الحق معاند أو في حكم المعاند حيث ترك الاستدلال والنظر في طلب الحق.

  قال الإمام المهدي # في الغايات: اختُلف في البغي على إمام الحق فقال جُلُّ المعتزلة وكل الزيدية والخوارج: إنه يُوجب الفسق قطعاً.

  وقال أكثر المجبرة وأهل الحديث: إن مسألة الإمامة اجتهادية فالمخطئ فيها معذور كسائر الاجتهاديات، وحكموا في حرب الصحابة بينهم بأن القاتل والمقتول في الجنة. وبطلان هذا القول ظاهر؛ لأن العدل الحكيم لا يُكلف عباده أن يقتل بعضهم بعضاً ثم يدخل القاتل والمقتول الجنة، ولقوله ÷: «من مات لا يعرف إمامه مات ميتةً جاهلية».

  (وكذلك) أي: يفسق (من تَوَلَّى الفساق) أي: والاهم، وقد عرفت حقيقة الموالاة، (أو جالسهم في حال عصيانهم غير مُكْرهٍ؛ لنحو ما مَرَّ) ذكره في تولي الكفار ومجالستهم، ولقوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ} الآية [المجادلة ٢٢]، فنفى [اللهُ] سبحانه الإيمانَ عن المُوَادّ للمُحَادِّ لله تعالى ولرسوله، وهو يَعُمُّ الفاسق والكافر.