عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) في ذكر التكفير للذنوب

صفحة 364 - الجزء 2

  قال الإمام المهدي # في رياضة الأفهام: مسألةٌ: أبو هاشم والتائبُ ليس كمن لم يفعل ذنباً؛ لقوله بالموازنة.

  أبو علي: بل كمن لم يفعل؛ لإبطال التوبة حكم المعصية، فيكون كالمجتنب لكل معصيةٍ فيُكتب له في كل معصية تاب منها ثوابُ كل معصية اجتنبها.

  قلنا: إذاً لاستوى من كفر مائة سنةٍ [ثم تاب]⁣(⁣١) ومن كفر لحظةً ثم تاب، ولكان أكثر ثواباً، والمعلوم خلافه. انتهى.

  وقد تقدم من حكاية النجري وغيره: أن أبا هاشم يوافق أباه أبا علي في التوبة أنها تُسقط العقاب بنفسها لا بالموازنة فينظر في ذلك.

  (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه: أنه قد علم (ثبوت ثواب الحسنات بالأدلة) القاطعة المعلومة (وفقد الدليل على سقوط شيءٍ منه) أي: من الثواب، (ولو سقط بها) أي: بالحسنات (ذنبٌ) فلا يلزم منه نقصان ثوابها؛ لأنه لم يثبت على ما ذكروه دليل لا من عقلٍ ولا من شرع.

  احتجَّ المخالف بنحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه}⁣[الزلزلة ٨]، وقوله تعالى: {فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ}⁣[الأنبياء ٤٧].

  والجواب: ما تقدم.

  واعلم أن كلام الإمام # في هذا الفصل أمَّا على القول بأن في الذنوب من العمد صغائر حتى تكون تلك الصغائر مُكَفَّرةً بالحسنات والآلام - فواضح.

  وأمَّا على ما اختاره # وحكاه عن الأئمة $.

  فإن قلنا: إنَّ الحسنات يُذهبن السيئات بشرط التوبة كان المُكَفِّرُ للسيئات هو التوبة، ولم يصح أنَّ يُقال إنَّ الحسنات يُذهبن السيئات، إلَّا أن يُقال: إنَّ التوبة من أعظم الحسنات، وهي المراد في الآية، من باب إطلاق العام على الخاص.

  وقد أجاب الإمام # على من سأله عن ذلك فقال: إن الحسنات والآلام


(١) ساقط من الأصل، وثابت في (أ).