(فصل:) [والثواب والعقاب مستحقان عقلا وسمعا]
  على الله حقكم)(١) ونحو ذلك، وقد بسطنا في هذا الموضع في الشرح، وقد صرح الإمام # بعدم وجوب الثواب على الله تعالى(٢).
  قالت (العدلية) جميعاً: (ولا يجوز خلف الوعد على الله تعالى) عقلاً ولا سمعاً؛ لأن خُلْفَهُ صفةُ نقص والله يتعالى عنها.
  وقالت (المجبرة: بل يجوز خلفه عليه تعالى) بناءً على أصلهم أنه لا يَقْبُح منه قبيح.
  (قلنا: خلف الوعد مع القدرة على الوفاء وعدم المانع منه توأم الكذب) أي: أخوه (وكلاهما) أي: الكذب وأخوه (صفة نقصٍ يتعالى الله عنها).
  (وأيضاً تجويز ذلك ارتيابٌ في قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} [ق ٢٩]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: ٩] وهو) أي: الارتياب في قول الله تعالى (كفر؛ لتكذيب الله تعالى في قوله) [تعالى]: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ (لاَ رَيْبَ فِيهِ}) [البقرة ١ - ٢]، أي: لا شَكَّ فيه، ومن أجاز خلف الوعد من الله سبحانه فقد كَذَّبه وارتاب في قوله وكَذَّب محمداً ÷ فيما جاء به.
  (و) اعلم أنه (يحسُن العفو عن العاصي) ولا يجب(٣) (إن عُلِمَ ارتداعُهُ) عن المعصية أي: إقلاعه عنها (كالتائب) من الذنب الراجع إلى الله تعالى النادم
(١) ذكره في نهج البلاغة.
(٢) قال في هامش (أ): ويشترط في استحقاق الثواب أن يفعل الطاعة لوجوبها أو كونها مندوباً إليها أو إحساناً، ويترك القبيح لكونه قبيحاً أو مفسدة، ذكره الفقيه حميد بن أحمد في كتابه (عمدة المسترشدين) قال: ولهذا قال شيوخنا: من فعل هذه العبادات الشرعيات لأجل الثواب فقط أو خوفاً من العقاب فقط فإنه لا يكون مستحقاً للثواب، قال بعض العلماء: يجب على المصلي أن يفعل الصلاة لوجوبها أو لوجه وجوبها؛ ليكون قد فعلها للوجه الذي لأجله وجبت. انتهى. وهذا الكلام أيضاً بلفظه مذكور في نسخة (ب) بعد قوله: «هل يجب قبول التوبة أم لا» وهو أيضاً ساقط من الأصل.
(٣) قال في نسخة (أ): على الأصح وإن اختلفوا هل يجب قبول التوبة أم لا.