[نسخ الحج إلى العمرة]
  أحل حتى أحل من الحج»(١) وقد بلغني من حيث أثق به [٤٣/ ١] أن رسول الله صلى الله [٧٨ ب - ب] عليه وآله وسلم لما قدم مكة قال: «اجعلوا حجتكم عمرة»، فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ فقال: «انظروا ما أمرتكم به واصنعوه»(٢)، وهذا حديث قد تظاهر عندي من غير جهة أن رسول الله ÷ أمر بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف والسعي إلاَّ من ساق هدياً(٣).
(١) الحديث أخرجه: أبو داود في سننه (ح/١٨٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٢، ١٣)
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣ - ٣٩)، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٣٧)، (٤/ ٣٤٣ - ٣٥٨)، (٥/ ٢ - ٢٦).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٣٦ - ٣٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢ - وما بعدها)، وعند اللفظ: (هدياً) نهاية كلام المؤلف في الأول. وقد انتهى الجزء الأول في النسخة (أ) في الصفحة (١٩ ب) وقبل نهاية الصفحة بثلاثة أسطر، وفي النسخة (ب) في الصفحة (٧٩ أ) أمّا في النسخة (جـ) ففي صفحة (٩ ب) وقبل نهاية الصفحة بسبعة أسطر.
أمّا ما كتب بعد كلام المؤلف فيمكن توضيحه على النحو الآتي:
النسخة (أ): (تم الجزء الأول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وآله وسلم ٩.
النسخة (ب): (تم الجزء الأول. الجزء الثاني من كتاب الناسخ والمنسوخ).
النسخة (جـ): (تم الجزء الأول بمن الله وكرمه وحسن توفيقه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولاقوة إلاَّ بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ويتلوه الجزء الثاني من كتاب: (الناسخ والمنسوخ)، مما ألفه عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل $).