باب وجوب الزكاة
  في ملكه فوجبت عليه(١) تزكيته. [ذكره داعي أمير المؤمنين محمد بن أسعد أيده الله](٢).
  (ص) وإذا تلف المال بعد الوجوب ولم يتمكن من الأداء انتظاراً للمصدق أو عدماً للمستحق ولم تقع منه جناية(٣) لم يجب عليه ضمان، وما لم تقع المطالبة من المستحق أو المصدق فوجوبها على التراخي إلى آخر الحول.
  وزكاة السلعة بما تستقر في آخر الحول إذا كانت قيمتها في الأصل نصاباً أو مضمومة إلى ما يصح ضمها إليه، وكذلك النقود، ويعتبر طرفا الحول في النصاب دون وسطه.
  وتجب الزكاة في الذهب والفضة والحلي والمراكب، ولا زكاة في الدر(٤) والياقوت والزمرد بالغاً ما بلغت قيمته ما لم يكن للتجارة.
  وإذا نذر بماله صدقة؛ وحيث والمال عشرة دنانير فأتجر به وربح حتى صار نصاباً وجبت الزكاة؛ لأن الكل على ملكه، كما إذا كان عليه دين لبني آدم لم يمنع وجوب الزكاة.
  (ح) بناء على أن بالنذر(٥) لا يخرج المنذور عن ملك الناذر عنده [# كما ذهب إليه](٦) المؤيد والناصر للحق @ خلاف قول الهادي والقاسم @.
(١) زيادة في (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (أ): خيانة.
(٤) في (أ): الدور.
(٥) في (ب): ما ينذر.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).