المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 100 - الجزء 1

  القيمة أجزاه⁣(⁣١).

  وإن⁣(⁣٢) احتاج إلى التمر والعنب رطباً قدر أنه لو يبس بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة وإن⁣(⁣٣) نقص لم تجب، والواحات⁣(⁣٤) مخدومة.

  وإذا حصل⁣(⁣٥) له زروع فأخرج زكاتها ثم بقيت عنده⁣(⁣٦) سنين كثيرة لم يلزمه فيها شيء آخر، وإذا ضاع أو هلك ما يجب فيه الحق في الجرين ونحوه بغير⁣(⁣٧) تقصير في حفظه لم يجب ضمان الصدقة.

  وإذا أنبت الحنطة والشعير والذرة والباقلا وسائر ما يجب فيه العشر بنفسه، فإن كان في ماله وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، وإن كان في الأرض المباحة فهو لمن أخذه وعليه الخمس، ومن اشترى بقلاً فتجب في يد المشتري فعليه العشر دون البائع.

  والأرز إذا بلغ بقشره خمسة أوسق وجب فيه العشر، وكذلك العلس بقشره لأنه يدخر بقشره فأشبه التمر مع نواه والزبيب مع عجمه.

  وزكاة التمر تجب عند زهوه وهو اصفرار الأصفر واحمرار الأحمر، وفي ذلك الوقت يجوز بيعه، ولو اعتبر غير ذلك لأدى إلى تلف أموال الله تعالى⁣(⁣٨) فكان⁣(⁣٩)


(١) في (ب): جاز.

(٢) في (ب): فإن.

(٣) في (ب): فإن.

(٤) في (ب): والواجبات.

(٥) في (ب): فإذا حصلت.

(٦) في (أ): بعد.

(٧) في (ب): من غير.

(٨) في (ب): سبحانه.

(٩) في (ب): وكان.