باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له
  ومن أيس من التمكن من الحج بنفسه والقوة عليه استأجر من يحج عنه سواءً كان من علة أو هرم.
  ومن حجج من يقال هو مطرفي لم نحكم ببطلان الحج إلا أن يعتقد من كفر المطرفية شيئاً دون مجرد الاسم، كما أن الزيدي لا نحكم بنجاته بمجرد كونه زيدياً، وإنما التأثير للإعتقاد والأفعال، فإن اعتقد شيئاً مما كفرت به المطرفية كان مرتداً ولزم المستأجر(١) غرامة ما دفع إليه من المال وإعادة الحج، ولو أوصى بحجة وحجج حجتين كان الوصي(٢) متعدياً في الثانية وكانت في ماله يلزمه توفية الأجير ما شرط له سواء كان الأجير فاسقاً أو مؤمناً.
  وقال #: والحج على الميت لا يصح إن استأجر الوصي فاسقاً؛ لأن العرف يقضي بخلافه إلا أن يكون الموصي عينه(٣) مع علمه بفسقه ويكون الوصي ضامناً إن حجج.
(١) في (ب): الوصي.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): عنيد.