باب ذكر المهر
  مسمى وإلا فلها المتعة](١).
  (ص) فإن تزوجها على ثياب موصوفة فلها الوسط، فإن كانت الثياب مطلقة وثياب بلده مختلفة الأنواع فلها مهر مثلها، فإن كانا نوعين كالحريري والقطني فلها الوسط؛ لأن أجود القطني يساوي أدنى الحريري، وإذا تزوجها على عبدٍ ثم مات العبد قبل القبض فعليه لها قيمته زادت أو نقصت، فإن كانت امتنعت من قبضه فلها قيمته يوم العقد أو يوم عرضه عليها إن كانت ناقصة.
  وإذا تزوج صغيرة وخلا بها ومنعته نفسها وهي تصلح للجماع ثم طلقها فلا مهر لها.
  (ح) المراد به إذا لم يسمي لها مهراً ولها المتعة، [فإن كان المهر مسمى فالمراد بقوله #: فلا مهر لها، أي: لا يكون لها كمال المهر؛ لأن الخلوة غير صحيحة فهي بحكم من لم يخلو بها. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين](٢).
  (ص) وخلوة المجبوب لا حكم لها إلا أن يقع منه فعل ولا عدة أيضاً، وخلوة الصبي تصح إذا زوجه أبوه أو وليه.
  وفي نصراني تزوج نصرانية على خمر أو خنزير ثم أسلم هو ولم تسلم امرأته، إن لها قيمة الخمر والخنزير عندهم؛ لأنه قد أخذ ما في مقابلته.
  وإذا زوجها الولي بدون مهر مثلها ووطئها فلها كمال المهر، فإن لم يطأها فلها
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: أطلق # لزوم المهر من غير فصل من أن يكون المهر مسمى أو غير مسمى، فإن حملناه على من سمى مهرها كانت المسألة ظاهرة، فيجب حمل المسألة عليه لأنه إجماع وورود النص فيه، أو نقول النص وارد في من طلقها قبل الدخول وهي غير مسمى مهرها، وفي هذه المسألة الخلوة بمنزلة الدخول فلم يتناولها النص فاستحقت تمام المهر، والله أعلم. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).