المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المهر

صفحة 158 - الجزء 1

  المطالبة بتمامه والخيار إلى الزوج إن شاء أتم وإن شاء فسخ، والخلوة لا بد فيها من ارتفاع الموانع والنائم معهما لا يؤمن انتباهه فيكون مانعاً

  (ص) وتصح مطالبة الناشزة بالمهر والإحالة به.

  (ح) أي: يصح منها أن تحيل به عزلها⁣(⁣١) على زوجها في حال نشوزها.

  (ص) لأنها قد سلّمت نفسها قبل ذلك وإنما تسقط نفقتها وكسوتها مدة نشوزها.

  وفي رجل عقد لابنه على امرأة على مهر معلوم ولم يدخل بها، فطلبت المهر، فقضاه أبوه عن ولده ثم لما بلغ الصبي⁣(⁣٢) طلقها قبل الدخول وردّت المهر إليه، إنها لا تستحق إلا نصف المهر والنصف الباقي⁣(⁣٣) لابنه؛ لأنه⁣(⁣٤) باق على ملكه تنتظر به الدخول فتستحق الجمله أو الطلاق فتستحق النصف.

  [(ح) هذا إذا قضى من غير إذن الابن وأمره، فإن قضاه بإذنه فإن النصف الثاني يرجع إلى الإبن ويلزم الإبن له ضمان جميع المهر وعوضه والله أعلم]⁣(⁣٥).

  (ص) ومن تزوج امرأة على اثني عشر وصيفا ثم مات وطلب⁣(⁣٦) الورثة بالوصف، فعندي أنه يرجع إلى قيمة اثني عشر وصيفاً من الحبشة طول كل واحدٍ خمسة أشبار؛ لأنهم الوسط والتقدير كذلك.


(١) في (ب): غريمها.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): الثاني.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٦) في (ب): وطُولب.