باب ذكر ما يرد به النكاح
  مكرهة أو ما يجري مجرى ذلك لم ينتف الولد عن أبيه، وإن ادعى الوالد أنها زنت ونفى الولد وصدقته أقيم عليها الحد وانتفى الولد عن الزوج؛ لأنه متى انتفى مع الإنكار فمع الإقرار أولى.
  [(ح) وظاهر قول سائر الأئمة أنه لا ينتفي إلا باللعان](١).
  (ص) وإذا جاءت أم الولد بولد آخر فإن نفاه لم يلحق به وإن لم ينفه فالظاهر معها في أنه ولده.
  (ح) خلافاً لما ذكره أبو العباس الحسني ليحيى # أنه لا ينتفي بنفيه.
  (ص) وإذا وطئ جاريته وجاءت بعد وطئه لها بولد وغلب على ظنها عتقها(٢) لم يجز له نفي الولد؛ لأن الوعيد قد ورد فيمن قطع إرث وارث، وكذلك إن استوى عنده الأمران.
  فإن جاءت بالولد يشبه سيدها وهي غير عفيفة فإنه لا اعتبار بالشبه، بل الاعتبار بغالب الظن، فإن غلب على ظنه أنه ولده ادعاه لمكان الوطئ، وإن لم يغلب ظنه أنه ولده لم يجب الاعتراف لأجل الشبه.
باب ذكر ما يرد به النكاح
  وإذا ادعت الزوجة بعد الدخول أنها لم تعلم أن لها الخيار وأنها لم ترض فإنه لا يقبل قولها إن لم يظهر منها الامتناع وما يدل على الكراهة، وإذا وقعت في أحد
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وقول سائر أصحابنا أنه لا ينتفي إلا باللعان ونفي الحاكم.
(٢) في (ب): عفتها.