المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما يرد به النكاح

صفحة 164 - الجزء 1

  الزوجين آكلة قطعت بعض أعضائه لم تكن جارياً مجرى الجذام إلا أن يكون مستمراً وتعاف به العشرة فإنه يكون كالجذام وشبهه.

  ومن تزوج حرة على أمة فللحرة الخيار إن لم تعلم، وإذا ادعت المرأة العنة وأنكر الزوج وادعى امتناعها من الملامسة وهي ثيب ولم يكن لها بينة فعليه اليمين.

  وأنا أرى الفرقة بالعنة بعد السنة كما في المجبوب؛ لأن المضرة فيهما واحدة ورفع⁣(⁣١) الحاكم العقد بينهما، ورد المعيبة من النساء على الفور.

  ومن تزوج امرأة على أنها حرة فوجدها أمة وخلا بها فالخلوة غير صحيحة مع العلم والجهل.

  [(ح) خلافاً لسائر الأئمة]⁣(⁣٢).

  وتمكين الثيب من نفسها يجري مجرى الرضا بالنطق بل هو آكد فمتى، ادعت الإكراه لم تسمع دعواها إلا بالبينة، وكذلك لو ادعت أنها لم تعلم أن لها الخيار بعد تمكين نفسها لا يسمع إلا بالبينة.

  (ح) وهو قول يحيى # إلا⁣(⁣٣) أنه يقول: القول قولها أنها لم تعلم أن لها الخيار.

  (ص) وإذا لم تنكر البكر عند علمها بالنكاح وسكتت ثم عقد عليها الثاني ورضيت به صح العقد الأول دون الثاني ولا تأثير لاعتقادها ولا للعلم ولا للجهل في هذه المسائل على ما نختاره.


(١) في (ب): ويرفع.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٣) زيادة في (ب).