المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الوضوء

صفحة 5 - الجزء 1

  ومن كان به قروح يخشى من الماء مسح عليها أو على الخرقة التي تترك فوقها وصلى به ما شاء من الصلاة، والأقطع يجب عليه أن يستعمل الماء إلى حيث جرت⁣(⁣١) العادة بوصول آلته إليه.

  ومن تمضمض ثم وجد بين أسنانه شيئاً أجزاه، ويجزي مج الماء في الفم عن العرك في الوضوء والغسل.

  وإذا تقدم المتطهر ليتوضأ أجزاه وإن⁣(⁣٢) لم يجدد النية.

  [«ح»⁣(⁣٣) ومثله ذكر أبو العباس الحسني في (جامع الفقه) لأنه قال فيه: «إن أقل النية حصول العلم بما يفعله» وقد نص على معناه محمد بن يحيى ¥]⁣(⁣٤).

  (ص) لأن أفعال الوضوء المخصوصة لا تحصل إلا بالنية وإنما سهى فظن أنه لم ينو، وإذا كان في بعض أعضاء الوضوء نجاسة وأراد الوضوء فلا بد أن يغسله للنجاسة ثم يغسله للوضوء بعد ذلك.

  ولا يدخل بعض الغسل في بعض لاختلاف الفرضين؛ [لأن أحدهما يفتقر إلى النية]⁣(⁣٥) دون الآخر، ومن تعذر عليه غسل الفرجين لزمه غسل أعضاء الوضوء ولا يتيمم.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): لو.

(٣) في النسخة (ب): يعبر عن الرمز (ح) بكلمة (حاشية)، وعن الرمز (ص) بكلمة (رجْعْ) أي: الرجوع إلى الأصل، ولهذا فلن نثبت هذه الإختلافات مكتفين بهذا التنويه.

(٤) كذا في (أ) وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر أبو محمد الزيدي، فإنه قال: لو تجرد للوضوء يكتفي بذلك عن النية. وهناك تقديم وتأخير في بعض العبارات.

(٥) سقط من (ب).