المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 171 - الجزء 1

  والرابعة: ثبوت أم الولدية لها؛ لأن ذلك إنما يثبت فيمن كانت ملكاً للواطئ ملكاً تاماً أو غير تام حال الوطئ والولادة، أو حصل الملك بعدهما؛ لأن الإستيلاد في ملك الغير يصح وهو غير مالك لرقبتها، وأيضاً لو حكم بكونها أم ولدٍ لوجب حريتها بعده من ماله وذلك غير متأتٍ في ذلك؛ لأنها بعد موت الموقوف عليه تصير للفقراء أو للمصالح على اختلافٍ في ذلك، ثم الإمام # لم يفصل فيما ذكر بين أن يكون الوطئ مع الجهل أو العلم بالتحريم فيحتمل أن يكون المراد به إذا كان الوطئ مع الجهل بتحريمه دون العلم قياساً على وطئ المعمر الجارية المعمره.

  فعلى هذا لو حصل الولد فيما ذكرناه قبل من غير الموقوف عليه أو منه من غير دعوى منه للولد فإن الولد يكون وقفاً كالأم ومنافعه للموقوف عليه كمنافع الأم وكنتاج غيرها من الحيوان فلا يكون الولد ملكاً له بخلاف ثمرة الشجرة الموقوفة على معين فله تمليكها الغير قبل اجتنائها وبعده، ويلزمه فيها العشر على الأصح من المذهب؛ وذلك لأن الثمرة واللّبن لا يصح وقفهما ابتداءً فصح وقفيته أيضاً تبعاً للأصل.

  فعلى هذا لو زوّج رجل أمته من رجل ثم وقفها عليه فينبغي أن لا ينفسخ النكاح ولا يرد عليه خلل ولا يحرم عليه وطئها؛ لأن طروء الوقف على النكاح ليس بآكد وأزيد من طروء العتق عليه ولا يجدد الملك المالك، فإذا لم يحرم عليه وطئها بطروء العتق وانتقال الملك إلى مالك آخر وجب أن يكون كذلك هاهنا أيضاً، والله أعلم بالصواب. ذكر هذه الجملة شيخنا أبو يوسف طول الله عمره وشرف قدره]⁣(⁣١).


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).