المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 172 - الجزء 1

  قال: والأولى عندي أنه يلزمه قيمة الأولاد وتصرف في مصرف الوقف.

  (ص) فإن مات الموقوف عليه والجارية قائمة بعينها كان للواقف أن يعين لها مصرفاً ثانياً ولا تكون له أم ولد ولا يكون حكمها حكمها ويكون أولادها أحراراً، ومنافع الأم على المصرف من الواقف وإن لم يتبين لها مصرفاً كان مصرفها إلى المصالح، وإذا كان مصرف الجارية المصالح ووطئها واطئ واستولدها لم يخل حال الواطئ إما أن يكون غنياً أو فقيراً، فإن كان فقيراً سقط الحد مع الجهل والعلم ولحق النسب، وإن كان غنياً ووطئها جاهلاً بتحريم ذلك سقط الحد ولا يلحق النسب، وإن كان عالماً بتحريم ذلك لزمه⁣(⁣١) الحد، فإن وطئ الجارية المغنومة، فإن كان الواطئ من الغانمين سقط الحد مع العلم والجهل ولحقه النسب وتلزمه⁣(⁣٢) القيمة للجارية لا غير.

  [(ح) ومثله نص أئمتنا فيمن سرق من بيت المال أو وطئ جارية مغنومة من الغنيمة قبل القسمة إذا كان من الغانمين فإنه يسقط عنه الحد مع العلم والجهل كما في الجارية المشتركة غير أنهم لم يثبتوا نسب الولد إن ادعاه ويلزمه العقر ويجب ردها إلى المصالح كالأمة، ولا تكون الجارية أم ولد له وسقوط الحد ووجوب العقر لا يدلان على ثبوت النسب في أولاد الإماء فإن النسب في أولادهن لا يثبت لمجرد شبهة الوطئ ولا بد فيه من أن يكون مستنداً إلى عقد أو شبهة عقد أو ملك أو شبهة ملك بخلاف ثبوت النسب في أولاد الحرائر.

  ونص محمد بن عبد الله # أن الحد يسقط والمهر يلزم ولا يثبت نسب الولد، ويجب رد المهر والجارية والولد إلى الغنيمة، وهو مذهب جميع أئمتنا $


(١) في (ب): سقط الحد.

(٢) في (ب): وتلزمه قيمة الجارية لا غير.