باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
  قال (ص) بالله: ويجب في المبيعة رد الثمن، وفي الممهورة(١) القيمة، وفي عرض(٢) الإجارة القيمة أو المثل إن كان من ذوات الأمثال.
  [(ح) هذا ما ذكره # في الممهورة والمعوضة ومثل ما قال في سقوط الحد مع العلم والجهل، قال أبو العباس لمذهب يحيى #: فأما الأخوان: فألا يسقط الحد مع الجهل دون العلم، ويجب المهر على قولهم جميعاً عند سقوط الحد ولا يثبت بالنسب.
  قال: فإن رجع الولد إليه بعد طلاقه لها عتق عليه ولا تكون الجارية أم ولد له ويكون عتقه بإقراره بأنه ولده عند الولادة لا لأجل ثبوت نسبه منه، فإنا قد بينا أنه لا يثبت نسبه منه، وحكي عن يحيى أنه على قولين في كون الجارية أم ولد له](٣).
  (ص) وأما المرتهن والمستأجر والمستعير والمباح له إذا وطئ الجارية فإنه يسقط الحد مع الجهل دون العلم ولا يلحق النسب في الحالين.
  [(ح) وما ذكره # هو مذهب الناصر للحق، ومثله ذكر السيد أبو طالب.
  قال المؤيد بالله في المرهونة: لا حد على المرتهن ولم يفصل بين العلم والجهل
(١) في (ب): الممهرة.
(٢) في (ب): عوض.
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر أبو العباس |، وقال أبو طالب في المبيعة إذا وطئها البائع قبل التسليم أنه لا حد عليه، وقال في الممهورة: إنما يسقط الحد عنه إذا كان جاهلاً ولا يثبت النسب في الحالين، فأما العقر فلم يذكره السيد أبو طالب كما ذكره في الجارية المغنومة، والصحيح إن المشتري إن اختار أخذ الجارية وجب له العقر على البائع؛ لأنه نماءٌ حصل في ملكه، فإن تلفت الجارية عند البائع قبل القبض فقد اختلف فيه مشائخنا، فأكثرهم ذهب إلى أن البائع لا يلزمه رد المهر والولد وسائر النماءات فإنها تكون له دون المشتري، وذكر الأستاذ أبو يوسف الشيخ أحمد بن أبي الحسن الكني أن ذلك كله للمشتري يجب على البائع رده عليه. ذكر هذه الجملة محمد بن أسعد.