باب ذكر الوضوء
  ولا يتيمم(١) وإن كان العذر في أعضاء الوضوء تيمم ولم يغسل البعض وييمم البعض؛ لأنه جمع بين البدل والمبدل.
  ومن ترك التسمية عامداً إلى آخر الوضوء وجبت عليه الإعادة لقوله ÷: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فنفى حكم الوضوء الشرعي مع عدم الذكر فبطل.
  ويتوضأ وإن خشي فوت الوقت ولا يتيمم، ومن لا يجد ماء يكفي للوضوء بكماله تيمم، فإن كان في الأعضاء علة لا يرجى زوالها كانت في حكم المعدومة وجاز استعمال الممكن على أن في هذا نظر، وهو ما ذكرنا في غير هذا الموضع من أنها إذا كانت مجروحة عصب على الجراحة ومسح عليها بالماء عند وجوده أو التراب(٢) عند عدمه والله الموفق.
  ونقصان الطهارة للعذر بمنزلة كمالها، ويصلي بها(٣) الصلوات الكثيرة بخلاف قلة الماء لأنه(٤) يعدل إلى التيمم؛ لأن علة العضو بمنزلة عدم العضو، والوضوء قبل وقت الصلاة شرط لصحتها فتصح(٥) وإن كان نفلاً، والوضوء طاعة (وليس بعبادة)(٦) كالزكاة والجهاد؛ لأن العبادة ما يفعل على وجه الخضوع والتذلل، كالصلاة والحج والتيمم، وتجب النية جملةً دون التعيين في الوضوء والاغتسال.
  ويبتدئ الرجل بغسل اليدين من الكفين، والمرأة من المرفقين.
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): أو بالتراب.
(٣) في (ب): به.
(٤) في (ب): فإنه.
(٥) في (ب): فيصح.
(٦) زيادة في (ب).