المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الاستبراء

صفحة 178 - الجزء 1

  ثم أعتقها وتزوج بها فله وطئها بعد⁣(⁣١) الاستبراء؛ لأن الوعد⁣(⁣٢) وقع فيمن سقى زرع غيره وهذا زرعه.

  والجارية المشتراة إن كانت آيسة أو صغيرة استبريت لشهر، وإن كانت من ذوات الحيض تربصت أربعة أشهر وعشراً؛ لأنها المدة التي يتيقن فيها براءة الرحم، ثم يجوز لسيدها وطئها.

  [(ح) يريد التي انقطع حيضها لعارض وهو قول (م) بالله]⁣(⁣٣).

  (ص) ومن اشترى جارية وهي حامل من زنا أو غيره لم يجز له أن يطأها لقول النبي صلى الله عليه: «لعن الله من سقى زرع غيره» وهو عام.

  والجارية إذا باعها سيدها وهي في عدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو نفاس فإنه لا يجب على البائع الاستبراء إلا أن يطأ، ولا يلزم الواهب استبراء إلا أن يكون قد وطئ، ويلزم الموهوب له وكذلك يلزم الوارث والموصي له الاستبراء لتجدد ملكهما.

  وقال #: الظاهر وجوب الاستبراء من الماء، وقد قال رسول الله ÷: «لعن الله من سقى زرع غيره».

  ولا فرق بين أن يكون الماء من المالك أو غيره في وجوب الاستبراء، ويجوز أن يقع الماء في مملوكه المرأة والصبي من زنا وغيره، وقد قال رسول الله ÷ يوم سبايا أوطاس: «ألا لا توطئ حامل حتى تضع


(١) في (ب): قبل.

(٢) في (ب): الوعيد.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).