باب ذكر الطلاق المشروط
  والهاء في {مِنْهُ} يرجع إليه.
  وفي زوجين تشاجرا فقال الزوج لها: قد جعلت طلاقك لصداقك، فقالت: قبلت ذلك، كان ذلك خلعاً؛ لأن الخصومة دليل النشوز ولا رجعة له عليها.
باب ذكر الطلاق المشروط
  ومن تزوج صغيرة من غير أبيها ثم طلقها قبل البلوغ بشرط التبرئة(١) من المهر، إن الطلاق موقوف إلى بلوغها، فإن أبرأت زوجها صح الطلاق وإلا لم يصح.
  ومن حلف بطلاق امرأته ساهياً لا أتت مدة إلا وقد دخل فلان البلد ولم يحد المدة، إن اليمين بالطلاق على هذا الوجه لا يلزمه؛ لأنه علقه بمجهول، فإن مات فلان قبل دخول البلد طلقت المرأة.
  (ح) يعني(٢) لا يلزمه في الحال، ويتحقق ذلك لموته كما قالوا فيمن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالقٌ ولم يعين مدة فإنه يتحقق ذلك(٣) الدخول بموته.
  (ص) ومن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، إنها تطلق وقت الدخول لأنه وقت الطلاق وبه دون غيره من الأوقات فيقف عليه سواء وقع الدخول قبل قوله أو بعده.
باب العدة
  والحامل لا تنقضي عدتها إلا بالوضع سواء وضعته حياً أو ميتاً، وإذا وضعت
(١) في (ب): البراءة.
(٢) في (ب): أي.
(٣) زيادة في (ب).