باب ذكر الوضوء
  ولا يجب في الوضوء مسح ما استرسل من اللحية بخلاف الغسل من الجنابة، ولا يزيد على الثلاث في الغسل، والزيادة تعدٍّ وإساءة وظلم.
  ولا يصح وضوء المشرك، وتمسح الرقبة بماء جديد.
  (ص) وقوة جري الماء تقوم مقام الدلك، والتقدير في اعتماد الماء الذي تطهر به النجاسة ويقوم مقام الدلك إنه لو كان لما (وقع عليه الماء نجاسة لها لون لزالت)(١) لقوة جري الماء.
  ولا يجب على من حلق شعره أو قلم أظافره أو قشر جلده بعد الوضوء إمرار الماء ولا يستحب.
  ولا ترتيب بين الاستنجاء والوضوء، فمن(٢) توضأ ثم استنجى صح وضوءه إلا أن يخرج منه شيء لأنه لا ترتيب بين الوضوء وغسل النجاسة وليسا من أعضاء الوضوء.
  [(ح) والأولى أن يجب الترتيب في ذلك؛ لأنه لا بد من أن يخرج شيء عند الغسل فلهذا يجب الترتيب بخلاف ما إذا كانت النجاسة على غير السبيلين](٣).
  (ص) وصرف النية في أثناء الصلاة والصوم لا يفسدهما بخلاف الوضوء فإنه يفسده سواءً صرفها إلى واجب أو تطوع.
  وإذا شك المتوضئ وكان غير مبتلي بالشك أعاد من الموضع المشكوك فيه، وإن كان مبتلى غلب ظنه وإن اعتدل بنى على الأقل ولا حكم للشك فيما مضى ولا
(١) في (ب): وقع عليه الماء من النجاسة لون لزالت.
(٢) في (ب): فلو.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).