باب ذكر الظهار والإيلاء
  وإذا وكلت المرأة وكيلاً كشراء(١) عبدٍ فشراه(٢) ثم وجدته زوجها صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن الوكيل لم يخالف في ذلك ولم يخرج بكونه زوجاً لها(٣) من كونه عبداً.
باب ذكر الظهار والإيلاء
  ومن ظاهر من واحدة من امرأتيه مع أن أسماؤهما واحدة وأسماء أمهاتهما والتبس الحال عليه فإنه يكون مظاهراً من كل واحدة منهما.
  وإذا جامع المظاهر امرأته قبل الكفارة ثم طلقها فالكفارة لازمة له، وكذلك إن لم يرد وطئها بل أراد المماسة فعليه الكفارة، فإن وطئ لم يحرم عليه الوطئ ثانياً بل تلزمه الكفارة.
  والمظاهر إذا أراد المسيس ومات قبل الوطئ وقد خلا بها خلوة صحيحة لزمته الكفارة، وإن نوى ولم تقع الخلوة لم تلزمه.
  (ح) والأولى ما ذكره في المسألة الأولى، إن الاعتبار بإرادة المسيس دون غيره كما هو مذكور لسائر أئمتنا $.
  (ص) وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات تجري مجرى الزكاة في ثبوت الملك وإخراج القيمة وتفتقر إلى إذن الإمام أو واليه.
  والمولى إذا فاء بلسانه لم يحنث إلا أن يكون ممن لا يقدر على الوطئ فإنه يحنث.
(١) في (ب): بشراء.
(٢) في (ب): فاشتراه.
(٣) في (ب): زوجها.