المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 197 - الجزء 1

كتاب البيوع

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح⁣(⁣١)

  من اشترى من السوق خبزاً أو سمناً أو لحماً بأن قال: كيف تبيع، فقال: كذا، فقال: هات، صح من دون ملافظة إذا جرى بذلك عرفهم؛ لأن العرف من الأصول القوية في باب المعاملات.

  [حاشية: ومثله حكى أبو العباس عن علي بن العباس عن يحيى #، وأما ما ذكر السيد أبو طالب للهادي فلا ينعقد البيع، ومثله حصل الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق #]⁣(⁣٢).

  ومن اشترى جارية وباعها قبل الاستبراء كان البيع فاسداً لإخلاله بشرط يرجع إلى المبيع، فإن تفاسخا كان بحكم الحاكم وإلا جرى مجرى الصحيح.

  (ح) [قوله: وإلا جرى مجرى الصحيح]⁣(⁣٣) المراد به إذا اتصل به القبض ينفذ فيه تصرفات المشتري إلا الوطئ فإنه لا يجوز في البيع الفاسد بحال، وهو قول يحيى والناصر للحق @.

  (ص) فإن علم صحة قول البائع حرم عليه الوطئ إلا بعد الاستبراء، ويملك البائع الثمن ويكون آثماً في البيع على تلك الصفة.


(١) سقط من (أ) وهو في (ب).

(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).