المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 207 - الجزء 1

  ومن اشترى تمراً أو حباً لم يصح (ما لم يكله أو يكون خرافاً)⁣(⁣١).

  ومن اشترى ثوباً أو غيره على أنه كذا ذراعاً فوجده ناقصاً فله الخيار، ولا يصح بيع الدعوى في الأموال، فإن وكل من يخاصم عنه (لزم الخصم)⁣(⁣٢) الانقياد معه.

  ومن اشترى مغصوباً على أن يسلمه لصاحبه وقبضه صاحبه فالمشتري غير آثم وصاحبه مخير إن شاء سلم الثمن إلى المشتري وإن شاء امتنع ورجع المشتري بالثمن على البائع متى حكم الحاكم بالرد وأقر الغاصب بالغصب.

  ولا يجوز للأب بيع مال ولده الصغير إلا لحاجة ماسة فله أن يبيع من ماله ما يقتات به وإياه بالمعروف.

  ويجوز بيع ذوي المحارم من الرضاع وشراؤهم ولا يجوز من النسب.

  ومن قال: لا أبيع سلعتي إلا من فلان، فجاء آخر وقال: أشتري لذلك الفلان، واشترى لنفسه صح شراؤه لنفسه ويكون خائناً، ويجوز بيع شقص معلوم من مبيع معلوم بثمن معلوم.

  وإذا باع الغاصب الجارية ثم اشتراها من صاحبها انتقض بيع الغاصب لها ولا يكون ملكها له⁣(⁣٣) بعد ذلك إجازة للبيع الأول بل هو إلى النقض أقرب.

  وبيع الوصي جائز قبل علمه بالوصية ولا يحتاج إلى شيء إحداث⁣(⁣٤) آخر.

  [(ح) وهذا بخلاف الوكالة]⁣(⁣٥).


(١) في (ب): ما لم يكل أو يكون حرافاً.

(٢) في (ب): لزمه للخصم.

(٣) في (ب): ملكه لها.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).