باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح
  (ص) والحط والزيادة يلحقان العقد، والفلوس من ذوات القيمة(١) وكذلك الدنانير المغشوشة.
  [(ح) والظاهر من مذهب سائر الأئمة $ أنها من ذوات الأمثال، والمراد به إذا أخذها عدداً لا وزناً](٢).
  (ص) ولا يجوز الشراء برأس مال السلم بعد الإقالة إلا بعد قبضه؛ لأنه صار ملكاً للغير.
  ومن باع نخلاً فطلع ولم يشترط المبتاع دخول التمر في البيع أن التمر قد أبَّره إن لم يدخل في العقد بالتعيين، وما حدث بعده فللمشتري، فإن التبس الحال كان قسمة ذلك صلحاً ومراضاة، فإن لم يتفق كان ذلك لبيت المال، فإن طالب المشتري البائع برفع ثمرته فله ذلك، فإن تركها بالأجرة فهو له إلى الأجرة المعتادة، فإن كره رفع الأجرة طالبه برفع الثمرة، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
  وإذا كان ثمن المبيع خمراً أو خنزيراً أو ميتةً أو دماً بطل البيع، وإذا قال البائع: اشتريت مني بكذا، فقال: اشتريت، أو قال المشتري: بعت مني بكذا، فقال: بعت، صح ذلك.
  ومن باع رحا مشتركة مع علم المشتري بذلك ولم يجز الشريك صح البيع ولا خيار له، فإن(٣) لم يعلم كان له الخيار.
(١) في (ب): القيم.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: عند سائر أصحابنا هي من ذوات الأمثال، والمراد به إذا أخذها عدداً لا وزناً، ويكون مقصوده # أنها إذا عُينت في البيع تعينت ولا تشبه الدراهم والدنانير. ذكره محمد بن أسعد.
(٣) في (ب): فإذا.