المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 209 - الجزء 1

  وبيع المستأجر يصح إذا فسخت الإجارة لعذر وكانت في الأصل ممن له ولاية أو وكالة، والإقالة في الشيء التالف فاسدة إلا إن يتراضيا جاز.

  ويجوز للوصي أن يشتري من نفسه الأرض الموصى ببيعها بزيادة على القيمة على وجه الحسبة إن لم يجد من يعاقده عقداً شرعياً.

  (ح) (يعني أنه)⁣(⁣١) ينظر قيمته فيخرج قدرها في أمور الميت واليتيم⁣(⁣٢) ليأخذ الأرض عوضاً عما أنفقه. ذكره محمد بن أسعد⁣(⁣٣).

  (ص) وكذلك له أن ينفق ليرجع بعوضه وأن يعمل ليرجع بالأجرة ويجعل على نفسه الحيف احتياطاً، وكل ذلك من طريق الاحتياط، والبيع من اليهودي يصح.

  والعزية هي النحلة (أو النحلات)⁣(⁣٤) إلى العشر يعزيها الرجل أخاه، معناه يهبه ثمرها لحاجة تمسه فيحتاج هو إلى بيعها ثانياً فرخص⁣(⁣٥) له في بيع ذلك بالتمر ويكره في أكثر من ذلك.

  ويحرم بيع السلاح والكراع من جند الظلمةوما يتقوى به على⁣(⁣٦) أهل الحق، ويجوز ما سوى ذلك.

  وحكم الذرة التي فيها قشرها لم يميز عنها حكم المقوم وكذلك البر مع تبنه لما فيه من الجهالة، وبيع الخيار الواقع لأجل التحيل على تحصيل الثمار والغلات دون التراضي بانبرام العقد لا نجيزه لعدم التراضي وسواءً دفع قدر القيمة أو أقل أو أكثر


(١) في (ب): يريد #.

(٢) في (ب): أو اليتيم.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): والنحلتان.

(٥) في (ب): فيرخص.

(٦) زيادة في (ب).