باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح
  عرضاً كان أو نقداً، وكذلك لا يجوز أن يبيعه طعاماً بثمن قليل ثم يشتري منه ما ابتاع بثمن كثير ثم يحسب عليه السعر الغالي طلباً للربح بل هو توصل إلى الربا بالحيلة.
  وإذا قال المشتري للبائع: بعت مني بما في هذه الصرة، لم يصح، فإن فتحها وعلم أنه ذهب أو دراهم صح البيع إذ(١) لم يجهل إلا العدد.
  ومن مات وعليه دين يستغرق ماله فباع الوصي عبداً للميت لغير(٢) قضاء دينه لم يصح؛ لأنه من غير مالك وعلى غير العوض الذي أذن له(٣) الموصي.
  ومن باع نصيبه في فرس من غير إذن شريكه ولا حضوره ثم بلغت(٤) في دار المشتري فإنه يكون متعدياً على نصيب شريكه ويضمنه ويدخل تحت قوله صلى الله عليه: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ويكون كالمتلف لمال شريكه، فإن كان شريكه حاضراً لم يضمن إلا أن يبيعها ممن لا يتمكن شريكه من استيفاء الحق منه.
  [(ح) المراد به إذا باع وسلم](٥).
  (ص) ومن اجتمع له مال بتجارة الربا فاشترى(٦) بذلك ضياعاً لم ينعقد البيع وإن وقفه المشتري لم يصح الوقف، وسائر العقود تلحقها الإجازة إلا العبادات.
  وإذا باع المطرفي ما ورثه من قريبه المطرفي بعد إسلام البائع لم يصح بيعه إلا أن يكونا في دار الإسلام ثم ينتقل الموروث إلى دار الكفر.
(١) في (ب): إذا.
(٢) في (ب): بغير.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): تلفت.
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٦) في (ب): واشترى.