المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

صفحة 211 - الجزء 1

  وفي القرض الفاسد لا يحرم البيع والربح للمستقرض؛ لأنه أخذ المال بالإذن.

  ومن اشترى شيئاً بدنانير ودفع عوضها دراهم جاز ذلك، ويجوز بيع القطن (بالغزل متفاضلاً)⁣(⁣١).

  [(ح) المراد به إذا كان أحدهما موزوناً والآخر معدوداً]⁣(⁣٢).

  (ص) ولا مماثلة بينهما لأنه لو استقرض منا من غزل لما أخرجه من⁣(⁣٣) عهدته أن يدفع قطناً، فصار كالخبز بالحنطة والذهب بالذهب مثلاً بمثل، فإن وهب الزيادة بعد الملافظة جاز، فإن أخذ عوضها قيمة جاز أيضاً.

  ويجوز بيع الخبز والهريس بالحب يداً بيد ولا يجوز نسأ.

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

  الخيار في البيع إذا كان إلى مدة غير معلومة كان البيع فاسداً، وإذا كان الخيار للمشتري فمات البائع في مدة الخيار إن موته لا يبطل خيار المشتري وله إمضاء البيع وفسخه، والخلابة الخداع.

  ومن اشترى شيئاً من البهائم وقد كان رآه قبل البيع إن رؤيته الأولى لا اعتبار بها.

  ومن نعت سلعته بصفة ولم تكن كذلك وتلفت قبل نظر المشتري لها فهي من مال البائع، ونعته لها بما ليس فيها من الغش وفيه الوعيد، وسواء وكل المشتري


(١) في (ب): بغزله متفاضلاً.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٣) في (ب): عن.