المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

صفحة 212 - الجزء 1

  بائعها بالقبض أم لا.

  [(ح) المراد به إذا تلفت قبل القبض]⁣(⁣١).

  ومن اشترى داراً ولم ينظر بعض بيوتها ثم وجد (فيها ما لم يكن)⁣(⁣٢) نظره أخشاباً منكسرة فله رد الدار.

  ومن باع أو اشترى⁣(⁣٣) بالليل ولم يتمكن من رؤية المبيع أو الثمر فله الخيار، ومن اشترى عبداً وجعل الخيار لنفسه ثم جنا العبد جناية لم يبطل خيار المشتري.

  [حاشية: سواء كان قبل قبضه أو بعده، ومثله نص يحيى في (المنتخب) وهو مذهب الناصر للحق #، ونص يحيى في (الأحكام) أن حدوث العيب عند المشتري يبطل خياره، ونصره السيدان أبو العباس وأبو طالب]⁣(⁣٤).

  ومن اشترى بهيمة ولم يرى سِنها مدة طويلة إنه لا يقبل قوله إني لم أرها إلا ببينة أو لعذر ظاهر، وإذا كان الخيار للبائع فهو لا يحتاج في إمضاء البيع إلى حضور المشتري وإن كان المشتري⁣(⁣٥) لم يحتج إلى حضور البائع.

  (ح) ولا خلاف⁣(⁣٦) في الإجازة أنه لا يحتاج إلى حضور الآخر وإنما اختلفوا في الفسخ في أن من له الفسخ هل يحتاج إلى حضور الآخر أم لا، فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يحتاج، وذهب أبو حنيفة ومحمد أنه يحتاج إلى الحضور، وقال⁣(⁣٧) القاضي


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) في (ب): فيما لم يكن.

(٣) في (ب): واشترى.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ) وهو في (ب).

(٥) في (ب): للمشتري.

(٦) في (ب): لا خلاف.

(٧) في (ب): قال.