المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

صفحة 213 - الجزء 1

  زيد وأحمد بن⁣(⁣١) الأزرقي، وهكذا يجب على أصلنا.

  (ص) ومن اشترى عبداً وشرط على البائع أن يرد الثمن إن أبق إلى مدة معلومة، إن البيع يصح ويبطل الشرط؛ لأن البائع قد أخذ ما في مقابلة العبد وهو الثمن، والمشتري أخذ ما في مقابلة الثمن وهو العبد، والإباق أمر آخر فصار شرطه لغواً.

  [المراد به إذا كان غير آبق قبل عقد البيع]⁣(⁣٢).

  ومن باع شيئاً إلى مدة معلومة وشرط على المشتري أنه إن أتى بالثمن إليها وإلا فلا بيع بينهما، إنه لا يصح البيع إلى مدة إلا بيع الخيار وما عداه لا يصح.

  ومن باع أرضاً وشرط للمشتري شرَّبها من ماء معلوم وهو لا يعرف مقدار ما تستحقه من الماء فسقاها المشتري مدة ثم منعه البائع، إن له المعتاد من الشرب وليس لأحد منعه منه، وما كان وقتاً للشرب عمل عليه.

  ومن اشترى شيئاً بثمن معلوم وشرط أن يعطيه بثمنه طعاماً كان هذا البيع فاسداً، وإذا شرط في عقد البيع كفيلاً معيناً أو رهناً معيناً صح.

  (ح) ومثله ذكر صاحب (المرشد).

  [قال (ص):]⁣(⁣٣) وإن لم يعين فسخ⁣(⁣٤) البيع.

  (ح) وذكر الشيخ أبو (ج) [لمذهب الناصر للحق]⁣(⁣٥) أنه يفسد البيع سواء عين أو لم يعين.


(١) سقط من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): فسد.

(٥) سقط من (ب).