باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك
  زيادته المتصلة (ولا يمنع ذلك من الرد)(١).
  (ص) وإن كانت منفصلة لم تخل إما أن تكون من أصله أو من غير أصله، فإن كانت من غير أصله كالغلة ونحوها لم يجب ردها مع الأصل وهي للموهوب له(٢)، وإن كانت من أصله فلا تخلو إما أن تكون قائمة بعينها أو مستهلكة، فإن كانت قائمة بعينها فله الرجوع فيها كالأصل.
  [(ح) وذكر مشائخنا لمذهب القاسم ويحيى @ أنه يكون للموهوب له سواءً كانت باقية أو تالفة، وهو قول أبي حنيفة، ومثله صرح في باب الهبات وهو الصحيح من قوله](٣).
  (ص) وإن(٤) كانت مستهلكة فلا رجوع فيها.
  [حاشية: معنى قوله #: أن حكمها حكم الأصل، يعني أنها تكون للموهوب له كان الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع في الهبة، ذكره القاضي زيد.
  قال محمد بن أسعد: ويمكن أن يكون مراده بقوله: فحكمها حكم الأصل، في أنه يرد على الواهب مع زيادته المتصلة ولا يمنع تلك الزيادة من رد الهبة](٥).
  وإذا كانت الموهوبة أرضاً وقد نذرها الموهوب له فرجع الواهب فيها وجب
(١) في (ب): ولا يمنع تلك الزيادة من رد الهبة.
(٢) زيادة في (ب).
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وذكر # في باب الهبات أنها تكون للموهوب له سواء كانت باقية أو تالفة، وهو الصحيح من مذهبه # وهو الذي حصله مشائخنا $ من مذهب القاسم ويحيى @، وهو قول أبي حنيفة. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين.
(٤) في (ب): فإن.
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).