المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك

صفحة 221 - الجزء 1

  زيادته المتصلة (ولا يمنع ذلك من الرد)⁣(⁣١).

  (ص) وإن كانت منفصلة لم تخل إما أن تكون من أصله أو من غير أصله، فإن كانت من غير أصله كالغلة ونحوها لم يجب ردها مع الأصل وهي للموهوب له⁣(⁣٢)، وإن كانت من أصله فلا تخلو إما أن تكون قائمة بعينها أو مستهلكة، فإن كانت قائمة بعينها فله الرجوع فيها كالأصل.

  [(ح) وذكر مشائخنا لمذهب القاسم ويحيى @ أنه يكون للموهوب له سواءً كانت باقية أو تالفة، وهو قول أبي حنيفة، ومثله صرح في باب الهبات وهو الصحيح من قوله]⁣(⁣٣).

  (ص) وإن⁣(⁣٤) كانت مستهلكة فلا رجوع فيها.

  [حاشية: معنى قوله #: أن حكمها حكم الأصل، يعني أنها تكون للموهوب له كان الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع في الهبة، ذكره القاضي زيد.

  قال محمد بن أسعد: ويمكن أن يكون مراده بقوله: فحكمها حكم الأصل، في أنه يرد على الواهب مع زيادته المتصلة ولا يمنع تلك الزيادة من رد الهبة]⁣(⁣٥).

  وإذا كانت الموهوبة أرضاً وقد نذرها الموهوب له فرجع الواهب فيها وجب


(١) في (ب): ولا يمنع تلك الزيادة من رد الهبة.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وذكر # في باب الهبات أنها تكون للموهوب له سواء كانت باقية أو تالفة، وهو الصحيح من مذهبه # وهو الذي حصله مشائخنا $ من مذهب القاسم ويحيى @، وهو قول أبي حنيفة. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين.

(٤) في (ب): فإن.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).