باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك
  عليه أن يصبر إلى وقت الحصاد وعلى الموهوب له الكرا من يوم الحكم له بالأرض.
  (ح) [قوله: من يوم الحكم له بالأرض، فيه دلالة على](١) أن الرجوع في الهبة يحتاج إلى حكم الحاكم، كما ذكره الحنفية وهو قول المؤيد بالله، [ونصره السيد أبو طالب للهادي](٢).
  وذكر المؤيد بالله(٣) للهادي أن للواهب أن يرجع في هبته لنفسه ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وهو قول أبي يوسف.
  (ص) والمبيع إذا رد بالعيب وقد حصلت فيه فوائد لم تخل إما أن تكون من أصله كالولد واللبن أو من غير أصله كغلة الأرض وغلة العبد وما شاكله، فإن كان(٤) من أصله وجب ردها مع المبيع، وإن كانت من غير أصله لم يجب ردها مع الأصل؛ لأن الخراج بالضمان، وكذلك القول في فوائد المبيع في البيع الفاسد.
  (ح) أما إذا كانت الفوائد من أصله وكانت باقية فيجب ردها مع الأصل، ذكره [المؤيد بالله](٥) في (الإفادة).
  وإن(٦) كانت غير باقية أو لم تكن متصلة فلا يجب ردها، ذكره مشائخنا رحمهم الله(٧).
  [(ص) وأما خيار الرؤية وخيار الشرط فإنه يجب رد الفوائد مع الأصل سواءً
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): قال شيخنا الفقيه الإمام أبو يوسف أيده الله: هذا يدل على أن مذهبه #.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): ومثله حصل السيد (ط) للهادي ..
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): كانت.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): فإن.
(٧) في (ب): ¤.